حكم الولد إذا مات دون سبب من أمه والصلاة عنه

السؤال:

هذه السائلة أم إبراهيم كتبت هذا السؤال، تقول: سماحة الشيخ! كان لي ولد في الثالثة عشرة من عمره، لديه حمام يربيها في الدور الثاني في الدرج، وخرج بالحمام، لكن المكان الذي وضع فيه الحمام خطر، وإخوته، وأولاد العم يصعدون إليه، وكنت أريد أن أحدثه بأن ذلك المكان خطر، لكنني لم أتحدث معه، وجلس عشرة أيام، وطاح من المكان الذي وضع فيه الحمام، ومات، هل مات بسببي؟ سؤالي يا سماحة الشيخ، وهل علي شيء في ذمتي؟ وله سبعة شهور، وأنا أصلي عنه، هل هذا جائز؟ 

الجواب:

ليس عليك شيء، والحمد لله؛ لأنك ما تسببت في موته، ولا تصلي عنه، ليس لك الصلاة عنه، ما دام صعد إلى الحمام وهو إنسان مميز.

المقصود: أنه ليس عليك شيء؛ لأنك ما تسببت أنت في شيء، نعم. 

فتاوى ذات صلة