حكم الأخذ من اللحية

السؤال:

سؤاله الأخير يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحى، ولو من باب التهذيب؟ 

الجواب: 

ظاهر الأحاديث الصحيحة المنع من ذلك، وأنه لا يجوز التعرض للحية بشيء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين وإعفاؤها تركها على حالها وإرخاؤها.

وفي اللفظ الآخر يقول ﷺ: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا المشركين خرجه البخاري في صحيحه، وفي رواية مسلم يقول ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس

وهذه الألفاظ كلها واضحة في وجوب توفير اللحية، وإعفائها، وإرخائها، وعدم التعرض لها بشيء؛ ولأن التعرض لها يفضي إلى التساهل بهذا الأمر، فالواجب توفيرها، وإرخاؤها، وإعفاؤها؛ عملًا بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة