ما يلزم الأم إذا توفي طفلها دون سبب منها؟

السؤال:

سماحة الشيخ! إحدى الأخوات بعثت تسأل وتقول: كان لدي طفل في الشهر السادس أصيب بعين، ثم مرض لمدة شهر.

الشيخ: كان.

المقدم: كان لدي طفل في الشهر السادس، أصيب بعين، ثم مرض لمدة شهر، ثم ازداد مرضه في الأسبوع الأخير، وكنت أسهر معه طوال الليل، وفي إحدى الليالي وضعته بجانبي، وأنا مضطجعة على جانبي، وغلبتني عيني، ثم استيقظت فزعة، فأخذت طفلي، فإذا هو في النفس الأخير، ثم أسلم الروح لبارئها، وعندما استيقظت كنت على جنبي الذي اضطجعت عليه، ولم أنقلب، ولم أتحرك منه، وبعد سنوات عدة قيل لي: إنه يجب عليك صيام شهرين متتابعين؛ كفارة القتل الخطأ، فهل يجب علي صيام الشهرين، وإذا لم أستطع الصيام نظرًا لكبر سني، هل يمكن أن أتصدق، أو أن أفعل شيئًا آخر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا، علمًا بأني أبلغ من العمر الآن ستين عامًا. 

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكرت؛ فليس عليك شيء والحمد لله، لا صيام، ولا غيره؛ لأنك لم تقتليه، هذا أجله، هو مريض، وجاءه أجله، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيتيه، نمت عليه، يعني صار صدرك عليه حتى مات، أو فعلت شيئًا يوجب موته؛ فعليك عتق رقبة مؤمنة، عتق عبد وإلا عبدة، فإن عجزت؛ صومي شهرين متتابعين، ستين يومًا، لكن مادام الواقع كما ذكرت فليس عليك شيء، لأنك -الحمد لله- لم تقتليه، بل جاءه أجله، فأنت -بحمد الله- ليس عليك شيء.

وأسأل الله أن يعظم أجرك فيه، ولا ينبغي أن توسوسي، أنت بحمد الله ليس عليك شيء، مادام الواقع مثلما ذكرت، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة