حكم من أعطت طفلها دواءً فمات بسببه

السؤال:

من المستمعة (م. إبراهيم) من جدة، الهنداوية، رسالة تذكر فيها قضية تقول: لقد كان عندي طفل صغير، وأصيب بمرض الحصبة، ووصف بعض الناس لي دواءً شعبيًا، فعملت ذلك الدواء، وهو خليط من البلح، والدخن، والثوم، ثم إني أسقيته للطفل، وأثناء عملي ذلك؛ خرج الماء من أنفه؛ ثم إنه توفي في اللحظة، وأنا من تلك اللحظة أعاني كثيرًا، وأقول: أنا السبب في موته، وأنا على يقين بأن المميت هو الله، ولكن لكل شيء سببًا، فأنا كنت السبب في موته، فهل علي ذنب في موته؟ أم أني بريئة من ذنبه؟ وفي حيرة من أمري حتى تفيدوني، وتحلو قضيتي، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانت التي وصفت هذا الدواء امرأة معروفة بالعلاج، وأنها ناجحة في علاجها، مجربة؛ فلا شيء عليك، أما إذا كانت غير معروفة بالعلاج، غير معروفة بالنجاح في علاجها؛ فعليك الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن عجزت؛ تصومي شهرين متتابعين... ستين يومًا.. ونسأل الله أن يجبر مصيبتك، وأن يغفر ذنبك.

المقصود: إن كانت المرأة التي وصفت العلاج امرأة معروفة بالطب.. بالعلاج، ناجحة مجربة ثقة؛ فلا شيء عليكِ إذا كنت ما فعلت ما قالت فقط، ولم تزيدي شيئًا، أما إن كنت غيرت، ولم تلتزمي بما قالت، أو كانت غير معروفة بالعناية بالعلاج، وغير معروفة بالنجاح في العلاج؛ فأنت السبب، وعليك الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، ذكرًا، أو أنثى، فإن لم يتيسر ذلك؛ فصيام شهرين متتابعين، ستين يومًا، وعليك الدية على العاقلة، إن طلب الورثة الدية، فالدية على العاقلة على العصبة إن طلب الورثة الدية، وإن لم يطلبوا؛ فلا شيء عليك، فلا شيء في ذلك، إنما المهم الكفارة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة