حكم كَدِّ اللحية للتَّجَمُّل وما شابهه

السؤال: 

بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟

الجواب:

ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها.
س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟
ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية.
فتاوى ذات صلة