حكم ضالة الغنم لمن التقطها

السؤال: 

والسؤال الآخر يقول: وجدتُ شاةً صغيرةً ثم ربيتها، وفي السنة الأولى لم أعَرِّفها، ثم بعد ذلك يقيت معي، فما الذي يجب عليَّ؟

الجواب:

يُعَرِّفها.
س: في السنة الثانية؟
ج: نعم.
س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟
ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها.
س: ألا يغرم ثمنها؟
ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
فتاوى ذات صلة