الجواب:
لا، ما هو محرم، إن استدان لمصلحة شرعية ما في بأس .
س:الكراهة إلا لحاجة؟
الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة، ما تكون للعبث.
س: هناك من المستدينين من توسعوا؟
الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة؛ لأنه ما هو بصدقة، مالٌ في مقابل، يُرَدّ كالقرض.
س: الاستدانة للزواج؟
الشيخ: ما في بأس، حَرِيٌّ بالوفاء أن الله يُوفِي عنه.
س: هل ورد فيها حديث؟
الشيخ: الله مع المدين حتى يُوفِي.
س: مَن عليه دَيْن هل يمنع من الصدقة؟
الشيخ: الواجب عليه يبدأ بالدين إلا... شيء خفيف أو الصدقة الخفيفة؛ ما في بأس. لكن الصدقة التي تضر الدين لا، يبدأ بالدين، الواجب مُقَدّم على التطوع.