ما مدة تعريف اللُّقَطة وأماكنها؟

السؤال:

يعني سَنَة يُعَرّفها؟

الجواب:

في مجامع الناس، من له الضالة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له الخروف؟ على حسب الحال.
س: خارج المساجد؟
الشيخ: في خارج المساجد نعم.
س: هذا يعم في مكة والمدينة؟
الشيخ: في كل مكان؛ لكن في مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائمًا أو يضعها عند المسلمين، لا تملك. أما غير مكة والمدينة تملك بعد السنة.
س: هل له أن يعرفها عن أبواب المساجد؟
الشيخ: عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس..
س: إذا تصدق بقيمتها؟
الشيخ: لا، لا يتصدق بقيمتها إلا بعد التعريف، لا بدّ يعرف سنة فإذا عرفها سنة وتصدق بعد ذلك فلا بأس، يتصدق، فإذا جاء ربها يغرمها له.
س: ولو كانت شيئًا يسيرًا؟
الشيخ: الشيء اليسير يُعفى عنه.
 

فتاوى ذات صلة