ما حكم اختتان النساء؟

السؤال:

اختتان النساء؟

الجواب:

يستحب، إذا تيسر من يحسن ذلك.
س: دليل اختتان النساء؟
الشيخ: العموم، الفطرة خمس، وجاء في بعض الروايات التصريح بذلك.
س: المرأة تختتن ولو كبرت؟
الشيخ: إذا كان ما يخشى الخطر على الكبير: الرجل والمرأة، أما لو كان يخشى شيء؛ يسقط.

فتاوى ذات صلة