هل يجب التقاط اللقطة إذا خُشي ضياعها؟

ألا يجب على الأمين أن يلتقط إذا خاف أن اللقطة تضيع؟

إذا وثق بنفسه لا بأس، إذا اطمأن أنه سوف يقوم باللازم، وإلا يتركها ويستريح.
س: ما يجب؟
ج: ما يجب، لها تبعية.
س: إذا كان يخشى أن يلتقطها الخائن؟
ج: ما يلزم، إن وثق بنفسه وأراد الإحسان يلتقطها، أما أنه يجب: ما يلزم.

فتاوى ذات صلة