إذا وثق بنفسه لا بأس، إذا اطمأن أنه سوف يقوم باللازم، وإلا يتركها ويستريح.
س: ما يجب؟
ج: ما يجب، لها تبعية.
س: إذا كان يخشى أن يلتقطها الخائن؟
ج: ما يلزم، إن وثق بنفسه وأراد الإحسان يلتقطها، أما أنه يجب: ما يلزم.
هل يجب التقاط اللقطة إذا خُشي ضياعها؟
ألا يجب على الأمين أن يلتقط إذا خاف أن اللقطة تضيع؟