حكم من التقط لقطة بنية التعريف ثم تلفتْ عنده؟

إن التقط بنية التعريف ثم تلفَتْ هل يضمن؟

إن كان بتفريط يضمن، وإن كان بدون تفريط ما يضمن. أو تعدى.
س: لو كان طعامًا بالحرم، وخشى أن يتلف؟
ج: يبيعه ويحفظ الثمن، يحفظ صفاته ويبيعه، أو يخشى من الفساد أو غيره، يخشى تلفه فيبيعه ويحفظ ثمنه، أو لباس.
س: ولا يجب عليه الالتقاط في هذه الحالة حتى إذا كان يخشى الفساد؟
ج: لا يجب عليه.
س: حتى لو خشي عليه الفساد؟
ج: ما قال النبيُّ ﷺ: فليأخذها، إنما بيَّن أنَّ عليه كذا وكذا، عليه إذا أخذها كذا وكذا، وإلا ما هو بلازمٍ أن يجبر نفسه.

فتاوى ذات صلة