الجواب:
النبي نهى عن لُقطة الحاج، فإذا وجد اللقطة في الحرم عَرَّفها أبدًا ولا تُملك، إلا إذا كانت خارج الحرم في عرفات في الطريق فالأحوط أيضًا أن يعرِّفها دائمًا أو يعطيها اللجنة؛ لأن في بعض الأحاديث الصحيحة الرسول نهى عن لقطة الحاج، فهذا يعم لقطة الحاج في الحرم وفي غير الحرم، فينبغي أن يعرِّفها دائمًا أو يعطيها المحكمة حتى يأتي صاحبها.[1]