هل يجب الغسل على مَن أُكره على الجماع؟

السؤال:

المُكره على الجماع؟

الجواب:

محل نظرٍ والله أعلم، إن خرج المني يغتسل، لكن إذا أُكره ولا خرج مني هذا محل نظرٍ، ولعلَّ الغسل أقرب؛ لأنه شمله: إذا مسَّ الختانُ الختانَ، لعله أقرب.
وكذلك النائم إذا علم أنه أدخل فرجه، قد يقال أنه يغتسل احتياطًا وإن كان ما قصد، أما الوجوب فمحل نظرٍ؛ لأنه ما عنده قصد ولا فعل شيئًا.[1]

  1. 06 من قوله: (وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه)
فتاوى ذات صلة