حكم الصلاة في المزرعة وتأخيرها عن أول وقتها بقليل

السؤال: السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول فيه الإخوة: نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض بها، وذلك لبعد المسجد عنا حوالي اثنين كيلو متر، ولعدم سماعنا الأذان فنحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل فما حكم ذلك؟

الجواب: لا حرج في صاحب المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنه لا حرج، وكونه يؤخر عن أول الوقت نصف ساعة لا يضر، إذا كان التأخير على أول الوقت نصف ساعة فلا بأس، أما التأخير عن الوقت نفسه، لا يجوز التأخير عن الوقت، لكن إذا كان التأخير عن أول الوقت مثل: لا يصلون إلا بعد نصف ساعة من زوال الشمس، أو نصف ساعة من دخول وقت العصر، أو نصف ساعة من غروب الشمس، أو نصف ساعة من غروب الشفق هذا لا بأس به، لا حرج. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة