ج: ليس لهذا القول أصل يعتمد عليه، ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الإمام الراتب وعدم التأخر، لكن متى قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فإنه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن ...
ج: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: من أكل ثومًا أو بصلًا فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته[1] وثبت عنه ﷺ أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان[2].
وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما يؤذي جليسه ...
الجواب:
المشروع للإمام ألا يعجل حتى يحضر المسلمون لأداء الصلاة في الجماعة، تأسيًا بالنبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده، وعلى الأئمة أن يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لأداء الصلاة في الجماعة. وإذا كان الإمام في بلد قد حددت أوقات الإقامة ...
ج: مراده ﷺ الحث على التخفيف إذا كان إماما يصلي بالناس؛ لقوله ﷺ: أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء[1].
وكان ﷺ أخف الناس صلاة في تمام، كما قال أنس : صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي ﷺ[2] ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت وأن مدة الصلاة لا تزيد عن أربع عشرة دقيقة فهذه الصلاة ليس فيها إطالة بل هي خفيفة، ونوصيك بالاستمرار في ذلك والعمل في كل شيء بما تعلمه من كلام الله وسنة رسوله ﷺ وفقك الله ونفع بك عباده، ...
ج: لا حرج في ذلك إذا كان العلو يسيرًا، لأن النبي ﷺ صلى على المنبر ثم نزل فسجد وقال بعد السلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق على صحته. وهكذا يجوز مطلقًا إذا كان معه بعض المأمومين، لأن الحاجة قد تدعو لذلك كثيرًا، والله ولي التوفيق[1].
من ...
ج: إذا كانت قراءته للفاتحة سليمة ولم يخل بشيء منها على وجه يغير المعنى فلا حرج في إمامته، لأن قراءة ما زاد عليها ليست واجبة، أما إذا كانت حالته تخالف ذلك لم تجز إمامته إلا بمثله[1].
من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/95).
ج: عليك أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده وأبشر بالخير والإعانة من الله إذا صلحت نيتك وبذلت الوسع في ذلك؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
وقول النبي ﷺ: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ...
ج: الواجب على المؤمن وعلى طالب العالم أن تكون عنده الهمة العالية، والقوة والنشاط في إبلاغ الخير، والدعوة إلى الخير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن، يقول النبي ﷺ: المؤمن القوي خير ...
ج: إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب "رب" أو رفعها في الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وهكذا نصب الرَّحْمَنِ أو رفعه ونحو ذلك، أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ ...
ج: إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بكسر التاء ...
ج: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب الرَّحْمَنِ أو الرَّحِيمِ أو ...
ج: إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة.
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ...
ج: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه؛ لعموم قوله ...