حكم الصلاة على الجنين
ج: إذا ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلي عليه، ويدفن في قبور المسلمين[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 164).
ج: إذا ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلي عليه، ويدفن في قبور المسلمين[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 164).
ج: في المصلى أفضل إذا تيسر، والصلاة في المسجد جائزة[1] كما صلى النبي ﷺ على ابني بيضاء في المسجد كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها[2]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 164). رواه مسلم في (الجنائز) برقم (973).
ج: يصلى على الميت في المسجد سواء كان ذكرًا أو أنثى، إلا إذا كان يوجد مصلى معدًا للجنائز فإنه يصلى فيه على الجنائز إذا تيسر ذلك، وإن صلي على الجنائز في المسجد فلا بأس بذلك، ولو كان هناك مصلى للجنائز؛ لأن النبي ﷺ صلى على ابني بيضاء في المسجد[1]. مجموع ...
ج: ليس فيه بأس ولا حرج[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 165).
ج: إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم فلا شك في كفرهم وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ لأن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد ﷺ فهو كاذب وكافر بالنص وإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقوله تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ ...
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين ...
ج: السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه؛ لقوله ﷺ: من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد[1] أخرجه البخاري في صحيحه[2]. رواه ...
ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، ...
ج: المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي ﷺ[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 178).
ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، ...
الجواب: نعم؛ لقوله ﷺ: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد[1] ولقوله ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[2].[3] رواه ...
ج: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] متفق على صحته[2]. رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) ...
ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 182).
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).
ج: إذا كان التأخير لمصلحة فلا بأس كما أُخِّرَ النبي ﷺ حيث إنه مات يوم الإثنين، وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).