الجواب:
النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون[1].[2]
رواه البخاري في الجنائز برقم 1220، واللفظ له، ومسلم في الفضائل برقم ...
ج: بالنياحة فقط[1].
نشر في (مجلة الفرقان) العدد (100) في ربيع الثاني 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 416).
الجواب:
ليس هناك تعارض بين الأحاديث والآية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عمر ومن حديث المغيرة وغيرهما في الصحيحين وليس في البخاري وحده أن النبي ﷺ قال: إن الميت يعذب بما يناح عليه[1] وفي رواية للبخاري: ببكاء أهله ...
ج: المشروع في هذا أن يقال: غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلمًا، ولا يجوز أن يقال: المغفور له أو المرحوم؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ...
ج: هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا، كما قال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ...