مجموع الفتاوى - مجلد رقم 14

حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود

ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق[1]. من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 2. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/226).

حكم تارك الزكاة جحودًا أو بخلًا أو تهاونًا

ج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحدًا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعًا ولو زكى ما دام جاحدًا لوجوبها، أما إن تركها بخلًا أو تكاسلًا فإنه يعتبر بذلك ...

نصح وتذكير بإخراج الزكاة على الوجه المشروع

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة، التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، ...

نصيحة لرجل لا يؤدي الزكاة

ج: نصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله وأن يتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه به، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح وإن بخل بالزكاة ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب وجزاء ذلك في قبره ويوم القيامة نسأل الله العافية. فالمال ...

من ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين

ج: أخرج الزكاة عن الحولين الماضيين، واستغفر ربك وتب إليه عما أخَّرت، وإذا تم الحول الثالث فأخرج زكاته، ولا تؤخر الزكاة بل عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، فإذا تم الحول الثالث فأخرج زكاته[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب ندوة ألقيت في الجامع ...

الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

ج: عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، مع التوبة ...

حكم زكاة أموال اليتامى

ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم وليًا ...

إخراج الزكاة من مال الطفلة

ج: عليك أن تؤدي زكاة مالها؛ لأنك القائمة عليها[1]. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبدالعزيز، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/241).

حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

ج: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأس، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا ...

لا يجب على الزوج دفع زكاة حلي زوجته

ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/242).

حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته؛ لأن في ذلك جمعًا بين ...

إخراج الزكاة في بلد غير البلد التي أسكن فيها

الجواب: الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيه صاحب المال، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ، لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم ...

نقل الزكاة من بلد إلى آخر

الجواب: الأفضل تفريق الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ : فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم[1] متفق على صحته. ويجوز النقل لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة وردت في ذلك، ...

حكم شراء مواد غذائية وعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين. أثابكم الله وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سؤال ...

لا بأس في قبول الزكاة وصرفها لمعوقي الفقراء

ج: إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم، فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم[1]. سؤال مقدم من د / م. ح. ط. الباحث الرئيسي المشرف على المركز المشترك، وقد نشر في (جريدة الرياض) يوم الحد 8/9/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/248).