ج: لا يجوز ذلك؛ لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة[1].
استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/297).
ج: الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ [التوبة:60] عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم.
وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ...
ج: لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ في أصناف أهل الزكاة؛ لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيرًا فيعطى من الزكاة لفقره؛ لقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة:60].
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا ...
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 144، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1519) في 8/7/1416هـ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة ...
ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة[1]. ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة[1].
أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ...
ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئًا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها.
أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمدًا كفرًا أكبر ولو ...
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي ...
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وإنما تدفع الزكاة للفقراء ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان ...
ج:[1] إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك.
وفق الله الجميع لما ...
ج: إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة ...
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما[2].
رواه ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقودًا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها.
والواجب عليكم جميعًا الحذر مما حرَّم الله عليكم والتواصي بترك ذلك. وفق ...