ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة؛ لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد ...
ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 90، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله ...
ج: وعليكم السلام، بعده: إذا كان الواقع عن المذكورين هو ما ذكرتم فإنه لا مانع من مساعدتهم من الزكاة؛ لفقرهم وحاجتهم، والديون التي لهم عند الدولة لا تمنعهم من الزكاة؛ لعدم حصولهم عليها. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي ...
ج: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مؤونته[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند (ج2 ص 91)، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 126). (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف.
والمشروع ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ...
ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدًا لمالك. وفق الله الجميع[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1615 في 29/6/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/280).
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية ...
ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون. وفق الله ...
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكًا لك. وبالله التوفيق[1].
وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم ...
ج: سلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فجوابًا لبرقية سموكم الكريم رقم 1607/ 6 وتاريخ 9/3/1413هـ بشأن رغبة سموكم الإفادة عن إمكانية دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال.
أفيد سموكم بأنه لا مانع من دفع الزكاة إلى الفقراء منهم لأنهم مسلمون في الجملة، ومن ...
ج: المسلمون في البوسنة والهرسك مستحقون للزكاة؛ لفقرهم، وجهادهم، ولكونهم مظلومين، وبحاجة إلى النصر، وتأليف القلوب، وهم من أحق الناس بالزكاة، وهكذا أمثالهم، وهكذا القائمون على المراكز الإسلامية بالتعليم والدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء، وهكذا فقراء ...
ج: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء، والمساكين، ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
نفيدكم أنه لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة، فأرجو إشعار سموه بذلك، أثابكم الله، وضاعف للجميع الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي ...