الجواب: من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله، لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام؛ ثلاثة منها في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئًا من ...
الجواب: عليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه[1].
([1]) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ بمنى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 25).
الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار ...
الجواب: لا بأس بها فيما نعلم، أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئ إن شاء الله[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون. ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه، فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول ﷺ ...
الجواب: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلك، لبادر النبي ...
الجواب: يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده، لكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة. والسنة في توزيعه أعني هدي التمتع أو القران أن يأكل منه، ويتصدق، ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه[1].
السؤال من ب. ب. ص، وقد ...
الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلًا أو عالمًا؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه في الحرم، وقال: خذوا عني مناسككم[1]، وهكذا ...
الجواب: أما اشتراء النسك من الجبل إذا أريد بهذا عرفات فلا بأس بالشراء منها أو من غيرها، لكن لا يذبحه إلا في الحرم، فلا يذبح في عرفات؛ لأنها ليست من الحرم، فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات، أو من أي مكان من الحل، وذبحه في منى أو في بقية الحرم، عن التمتع ...
الجواب: إذا كان مستوطنًا مكة، فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده، فهذا حكمه حكم الآفاقيين، فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام، فإنه يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع. فإن ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته ﷺ وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة ...
الجواب: الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته ﷺ.
وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه شرع لك أن تضحي عنك وعن أهل ...
الجواب: الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته.
ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة ...
الجواب: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولكنها تعتبر صدقة، تأكل منها وتتصدق على الفقراء، وتهدي منها لمن أحبت من الجيران والأقارب. والله ولي التوفيق[1].
إجابة صدرت عن مكتب سماحته. ...
الجواب: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه ﷺ ضحى، وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلًا، أو جعلها ...