مجموع الفتاوى - مجلد رقم 19

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف

الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف[1]، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا ...

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

الجواب: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، ...

حكم لقطة المسجد النبوي

الجواب: إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيرًا مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائمًا، وإلا سلمه مكتب المفقودات[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ...

لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس

الجواب: عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالًا لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ ...

من تصرف في الضالة ببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟

الجواب: عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرًا وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته[1].   من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته ...