الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله وفق الله الجميع. والسلام عليكم[1].
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سؤال مقدم لسماحته من الأخ / م. ع. م، وأجاب عنه سماحته في 26/9/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، ولا بأس أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد؛ لأن الإمامة تحبسه، وهكذا الأذان.
لكن إذا ترك ذلك وأغناه الله، فهو أفضل، إذا تبرع بذلك واستغنى عن ذلك بما أعطاه الله من الرزق ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعاته للمسئولين، والتماس الإذن لك في الدخول.
أما ...
الجواب: لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا بإذن الشركة، ليس له أن يستعملها إلا بإذن الشركة؛ لأنها أمانة في يده، فليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة[1].
من ضمن الأسئلة ...
الجواب: فأجاب سماحته: أن راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله، وأن يعتني بعمله؛ حتى لا يكون في راتبه شبهة؛ لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه؛ حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي، فراتبه بعضه حرام؛ فينبغي له أن يحذر ويتقي الله [1].
نشر في ...
الجواب: الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير؛ كالصدقة على الفقراء، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار، والحذر من العودة إلى مثل ذلك[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، ...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين، وفي المشاريع الخيرية، مع التوبة إلى الله سبحانه والعزم الصادق ألا تعود في ذلك؛ لأنه ...
الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف[1]. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق[2].
فعليك أن تتقي الله، وأن لا توافق على هذا الشرط، وأبواب الرزق كثيرة بحمد الله وليست مغلقة، بل مفتوحة، والله يقول: وَمَن يَتَّقِ ...
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات ...
الجواب: لا نعلم حرجًا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة، إذا اتقى صاحبها ربه، ونصح، ولم يغش معامليه؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك؛ مثل قوله ﷺ لما سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور[1] رواه البزار وصححه الحاكم.
وقوله ﷺ: ما أكل أحد ...
الجواب: هذا منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم؛ لأنه مال أخذ بغير حق، ولم يتيسر صرفه إلى أهله؛ فوجب صرفه في جهة بر؛ كالفقراء، وإصلاح دورات المياه، ونحو ذلك[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، ...
الجواب: أولًا: المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله لما سمع من الخير، كما دل على ذلك قول الرسول ﷺ: نضر الله امرًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية[2].
وكان إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد ...
الجواب: الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب، وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه؛ حتى يبرئ ذمته.
والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم، ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة. ...
الجواب: عليك أن تجاهد نفسك وتذهب إلى العمل حسب الطاقة؛ حتى تؤدي العمل كما يجب عليك، ونصف الساعة قد تقضي فيه حاجات كثيرة، فعليك أن تؤدي العمل إذا كان لخروجك مسوغ شرعي[1].
سؤال موجه لسماحته، بعد كلمة ألقاها في المسجد الحرام بتاريخ 25/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب: لا يجوز لك التدليس أو الغش في العين أو في غير العين، كأن تستعمل أحدًا ينوب عنك في الاختبار، وعليك بإخبار الجهة عن ذلك، وإن كنت قمت بالواجب، فالحمد لله عما مضى، ولكن عليك أن لا تعود إلى مثل هذا، وأن تستغفر الله عما حصل من الغش[1].
نشر في ...