مجموع الفتاوى - مجلد رقم 19

الإيداع في البنوك جائز عند الضرورة

الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية ولو لم تأخذ فائدة؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله سبحانه قد نهى عن ذلك. لكن إذا اضطررت إلى ذلك ولم تأخذ فائدة، ولم تجد ما تحفظ مالك فيه سوى البنوك الربوية، فلا حرج إن شاء الله للضرورة، والله  ...

حكم إيداع المال في البنوك في بلاد الكفر

الجواب: لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمين أو غيرهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفظ بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا ...

حكم الأراضي الميتة

الجواب: قد بين الرسول ﷺ حكم الأراضي الميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضًا ميتةً فهي له[1]، وقال: من عمّر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها[2] فالواجب على الحكومة في بلدكم وغيرها أن تحكم بين الناس بحكم الإسلام، وأن تمنع الرعية من تعدي الحدود الشرعية؛ ...

اللقطة تعرف سنة كاملة

الجواب: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائمًا ...

حكم اللقطة إذا لم تعرف

الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، ...

حكم من أخذ حذاء بديلًا لحذائه المفقود في الحرم

الجواب: عليك أن تحفظها في محل أمين، أو احفظها بيديك؛ طف بها واسع بها. الأمر سهل، أو اسع فيها وطف بها، إذا كانت نظيفة والحمد لله، ولو طفت بها وسعيت بها وهي في رجليك. ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحدًا يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا ...

خرج فلم يجد أحذيته في الحرم هل له أخذ غيرها؟

الجواب: ليس له أن يأخذ شيئًا من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه[1].   من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). ...

لابد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

الجواب: الواجب التعريف عنها؛ ليس بالكلام العادي مع الجيران، بل بالتعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز؟ من له العنز؟ في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد إذا كان في البلد جوامع أو على المياه التي يجتمعون عليها: من له العنز؟ من له العنز؟ ...

هل تُعرَّف اللقطة في المسجد؟

الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا[1].   من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة. (مجموع فتاوى ومقالات ...

لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره

الجواب: وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استفتاء مقدم من الأخ / ع. خ. س، أجاب عنه ...

يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها

الجواب: عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق؟ من له العناق؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم. وأما إذا كانت ...

إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

الجواب: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة ...

حكم التصرف في لقطة الحرم

الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة ...

اللقطة اليسيرة لا تعرف

الجواب: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس. وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو ...

التقط ساعة من الحرم وبقيت عنده أربع سنوات

الجواب: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف[1]. متفق على صحته. والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه ...