الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من ...
الجواب: التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. ...
الجواب: التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه ربًا وغرر. فالمؤمِّن يعطي مالًا قليلًا ويأخذ مالًا كثيرًا، وقد لا يأخذ شيئًا، وقد تخسر الشركة أموالًا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة، لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف ...
الجواب: أما النقص الذي أشرتم إليه، فلا يلزمكم غرمه إذا لم يكن منكم تفريط ولا تعدٍّ.
أما ما يتعلق بمحبتك لنا في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونرجو إبلاغ الوالد السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة
ورئيس هيئة كبار ...
الجواب: قد تأملت المسألة المذكورة ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة:
أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها.
والثاني: يجبر، فإن امتنع ضَمِن ما ترتب عليها من الضرر.
فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه:
الأول: أن ذلك هو مقتضى ...
الجواب: لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله. أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين، أو في الصدقة على الفقراء؛ لكونها مكاسب خبيثة. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
رسالة جوابية من مكتب سماحته، عندما ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء، أوفى الله عنك وعن كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة ...
الجواب: ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا الآية [النساء:58][1].
نشر في ...
الجواب: مثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة، ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة؛ فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى، وبكل حال، فهذه الدعوى لا وجه لها، ولا ينبغي النظر فيها فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر[1].
نشر ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:
فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعًا؛ كالنصف أو أقل ...
الجواب: لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، ولما ثبت ...
الجواب: ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على ...
الجواب: الذي قرره العلماء في باب المساقاة: أن الأرض لا تتبع الغراس، وأنها تبقى لصاحبها، فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن ذكر بعض العلماء: أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار ...
الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به[1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما ...
الجواب: يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم...[1]. الحديث. والله ولي التوفيق[2].
رواه الترمذي ...