الجواب:
إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسًا بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك، فإنه لا ينجس بذلك، ولا يكون مسلوب الطهورية، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ...
الجواب:
الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة[1] متفق على صحته من حديث حذيفة ، وثبت أيضًا عنه ﷺ: الذي ...
الجواب:
المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء:29]، وقوله سبحانه: ...
الجواب:
وعليكم السلام، بعده:
عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لعدم استنجائك من البول بعد دخول الوقت، وعدم تغيير الحفاظة أو غسلها[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/13).
الجواب:
والجواب: يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجر واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر، ولا يكفي أقل من ثلاث مرات، فإن لم تكف وجبت الزيادة عن الثلاث حتى ينقى الدبر والقبل من الأذى، ويكفي ذلك عن الماء، شفاك ...
الجواب:
يكفيه الاستجمار، وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثًا أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ولو مع وجود الماء، وعليه أن يتوضأ بالماء، وفق الله الجميع[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1578، 21 رمضان 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ...
الجواب:
عليك التوبة، ويكفي التوبة إلى الله، والندم على ما مضى، والإقلاع والحرص على الطهارة مستقبلا، والتوبة إلى الله مما سلف، وليس عليك إعادة، فالتوبة تجب ما قبلها، نسأل الله العافية والسلامة[1].
من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/ 3. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
قد دلت الأدلة الشرعية على أن الاستنجاء إنما يكون من البول والغائط خاصة، فأما ما يخرج من الدبر من الريح، وهكذا النوم ومس الذكر وأكل لحم الإبل، فهذه وأشباهها من النواقض لا يجب فيها استنجاء، بل يكفي فيها الوضوء الشرعي الذي دل عليه قوله سبحانه ...
الجواب:
إن كان خروج المذي عارضًا فينبغي علاجه بأن تستنجي منه عند الاستنجاء، وترش ما حول الفرج عند الوضوء، تحمل ما قد يقع في نفسك على هذا حتى تجزم يقينًا بما خرج من شيء، وما دام عندك أدنى شك أعرض عن هذا، ولا تلمس السراويل، ولا تنظر في شيء، أما إذا كان ...
الجواب:
لا بد من الغسل، ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل، ولا يكفي النضح؛ لأنه نجاسة مغلظة، الذي ينضح المذي خاصة، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح، أما البول للصبي الذي يأكل الطعام فيغسل[1].
من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته ...
الجواب:
عليك أن تعيد الوضوء والاستنجاء، وتغسل ما أصابك من البول إذا كان البول ليس بمستمر معك، أما إذا كان مستمرًا فأنت صاحب سلس، توضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يضرك ما خرج وقت الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: توضئي لوقت كل صلاة[1][2]
أخرجه البخاري في كتاب ...
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء)، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه، ...
الجواب:
السواك سنة وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء لقول الرسول ﷺ: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب[1] خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة[2] متفق على صحته، وفي لفظ: لولا أن أشق على أمتي ...
الجواب:
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام، بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويكره أن يقول ...