الجواب:
الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من المذي أو المني، فإن خرج مني فعليك الغسل، أما إن خرج مذي فعليك غسل الذكر والخصيتين مع الوضوء الشرعي، أما إن كان المس لفرجها أو فرجك بغير حائل فإنه ينتقض الوضوء بذلك؛ لأن مس الفرج من الرجل ...
الجواب:
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوؤه في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقًا، وقيل: ينقض مطلقًا، وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة، والأرجح من ...
الجواب:
الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء[1].
سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ ...
الجواب:
زيارة القبور سنة لقول النبي ﷺ: زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة[1]، ولكن لا تشد الرحال إلى ذلك لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[2]، وليس دخول المقابر ينقض الوضوء، بل هذا قول باطل لا أساس ...
الجواب:
إذا احتلم الرجل أو المرأة وخرج منهما المني فعليهما الغسل لجميع بدنهما، وهو غسل الجنابة، لقول الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا ...
الجواب:
نعم، متى جامع زوجته حتى مس الختان الختان وجب عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من الأمر بذلك، ومن الوارد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ...
الجواب:
متى وجدت منيًا في بدنك أو ثيابك عند الاستيقاظ من النوم فإنه يجب عليك الغسل؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء[1]، وقوله ﷺ لأم سليم الأنصارية لما سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها أن تغتسل؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا رأت الماء[2]، يعني ...
الجواب:
لا نعلم بأسًا في هذا إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لكن الأفضل أن يبتدئ بالوضوء في غسل الجنابة، أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابة، ويكفيه الوضوء الأول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، يعني يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما حوله، ثم يتوضأ ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب، سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/97).
الجواب:
الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب، بل يستحب له ذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ...
الجواب:
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلاً أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه[1].
نشر في مجلة الدعوة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/98).
الجواب:
لا بأس إذا كان ليس محرمًا، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر[1].
من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/99).
الجواب:
الطريقة الصحيحة بينها النبي ﷺ في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض (ضرب بهما الأرض: أي: بكفيه)، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا مطابق لقوله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
الجواب:
الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب، وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفًا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة[1].
نشر في مجلة الجامعة الإسلامية ...
الجواب:
لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء[1].
من أسئلة حج عام 1407هـ شريط 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/102).