الجواب:
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج أو بالعمرة، قاصدًا التمتع بها إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل الملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، إلا ...
الجواب:
لا يؤثر هذا؛ لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره، النبي ﷺ احتجم وهو محرم -عليه الصلاة والسلام-، وخروج بعض الدم من جلد المرأة، أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر إحرامه، نعم.
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على وجهها، أو شيء آخر يطرح ...
الجواب: المحرم يجتنب تسعة محظورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب: قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه ...
الجواب: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام، بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته ...
الجواب: المحرم لا يكد شعرًا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكًّا قليلًا بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعرًا أو ظفرًا أو جلدًا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرًا ولا ظفرًا ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها، ولا يغطي جسده ...
الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى ...
الجواب: إذا سقط من رأس المحرم -ذكرًا كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا ...
الجواب: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي.
وإنما ...
الجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك.
أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ...
الجواب: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع[1].
سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 115).
الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 116).
الجواب: عليك من ذلك فدية، قد أوضحها النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزع بين مساكين الحرم؛ ...
الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته[2].
رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
سؤال ...
الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، ...