الجواب: فرد سماحته قائلا: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.
وأضاف سماحته: "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك" بيد أن سماحته أكد أنه ليس ...
الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق[2].
رواه البخاري في (الحج) باب ما ...
الجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، ...
الجواب:
ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما كونها تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب؛ فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر، أو تغسل الرأس بشيء، أو تختضب بالحناء، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يضر، ...
الجواب:
إذا كان ناسيًا، أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طِيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، لقول النبي ﷺ: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين فإذا كانت محرمة لا تلبس النقاب، وهو الذي خيط على قدر الوجه، وفيه نقبان للعينين، أو نقبٌ واحد للعين، لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين، الدسان في اليدين، ولكن ...
الجواب:
لا إذا كان جهلًا فلا حرج، إذا كان جهلًا، أو نسيانًا فلا حرج.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: على المذكور أن يرجع إلى مكة ويكمل السعي ثم يعيد التقصير، وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه بسبب الجهل، وهكذا الناسي؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا الآية ...
الجواب:
إذا لبس المخيط ناسيًا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286][1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
في المستقبل لا تفعل، وما دام جاهل ما عليك لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام تتطيب أنت فقط، أما الإزار والرداء لا تطيبهم ولاسيما بما له لون كالزعفران والورس أما غيرهما فالأمر أسهل لكن تركه أولى وأحوط، النبي ﷺ قال: لا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ...
الجواب:
إذا كان فعلت هذا جهلًا؛ فليس عليك شيء والحمد لله، إذا كان عن جهل أو نسيان فليس عليك شيء، وإن كنت تعمدت وتعرفين الحكم الشرعي؛ عليك إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع عن تلبيسه المخيط وهو محرم، وأنت تعرفي الحكم الشرعي، إطعام ستة مساكين ...
الجواب:
لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك، أما الدسوس في اليدين -ويقال لها القفازان- هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة، في حال الإحرام؛ لقول النبي ﷺ: ولا تلبس القفازين يعني: ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرامه أن يتعطر لا في رأسه، ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا؛ لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته، أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة، أما أنه يتطيب وهو بحال الإحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبًا، استعمال الصابون أو معجون الأسنان لا يسمى طيبًا، فلا يضر، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.