الجواب:
يشتري الإزار، المحرم مأمور بالإزار، إلا إذا عجز عن الرداء يلبس السراويل.
س: ولو استدان؟
الشيخ: لا ما هو بلازم يستدين: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إذا ما حصل إلا بالاستدانة يلبس السراويل وبس، الإزار أجمل وأستر للعبد أستر من السراويل؛ ...
الجواب:
لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا.
س: والشهادة للمحرم في النكاح؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.
الجواب:
نعم ينعقد ويلزمه، لو أحرم من بلده أو من غيره يلزمه أن يتجنَّب محظورات الإحرام، لكنه خالف السنة.
الجواب:
لا بأس بالجوربين للمرأة، تلبس الجوربين، أما الرجل فلا، لا يلبس الخفَّين ولا الجوربين، يلبس النَّعلين، إلا إذا عدمهما جاز له لبس الخفَّين.
الجواب:
نعم تلزمه إذا كان مُتعمِّدًا، وإذا كان ناسيًا ما عليه شيء.
س: ولو كان قبل الميقات؟
ج: ولو كان قبل الميقات.
الجواب:
ما بلغه الطِّيب، ظنَّ أنه ما هو بمشروع.
والقاعدة أنَّ الحافظ مُقدَّم على مَن لم يحفظ، الحافظ للسنة حُجَّة على مَن لم يحفظ من الصحابة ومَن بعدهم، فعائشة حفظت، وابن عمر لم يحفظ هذا الشيء، فهي مُقدَّمة، وهي باشرت هذا الشيء.
والقاعدة أيضًا ...
الجواب:
في الجسد، الطيب في الجسد، الإحرام ما يُطيب، يكون الطيب في الجسد؛ في الرأس واللحية.
س: إذا أصاب الإحرام شيء من الطيب الذي على بدنه، هل يلزمه غسله أو يُعفى عنه؟
ج: الأقرب غسله، إذا تيسر غسله أحوط وأحسن؛ لحديث: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّه زعفران ...
الجواب:
تركه أحوط، المعطر تركه أحوط، وهو ما يُسمَّى طِيبًا الصابون، لكن تركه من باب الاحتياط حسن.
الجواب:
غطوا رأسه يعني؟
س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟
ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته ...
الجواب:
كذلك عليهم مثل ما على مَن حلق رأسه، مَن اضطر إلى اللبس يلتزم بهذه الكفَّارة: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
س: الحزام الذي يكون على الإحرام يكون من المخيط؟
ج: ما يضرُّ، الحزام ما يضرُّ، الحزام للإزار ما فيه شيء.
س: العسكريون ...
الجواب:
حجه باقٍ إن كان قبل التَّحلل الأول، وقد رمى الجمرة، لكن عليه فدية.
س: قبل الإفاضة؟
ج: ولو، إن كان قد رمى وحلق وتحلل التَّحلل الأول فحجه صحيح، إنما يفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، يعني وطأ بعرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يطوف، قبل أن يرمي، قبل ...
الجواب:
لا ما يُؤثر، إذا كان رطبًا لا تلمسه، وإذا لمسته وأنت لا تدري ما يضرُّك، الحمد لله الأمر واسع.
الجواب:
ما فيه بأس، الصحيح أنه ما يبقى إلا الوطء.
الجواب:
الصواب: لا يُخمر؛ لأنَّ في الحديث الصحيح في قصة الذي وقصته راحلته قال ﷺ: وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
س: ما ورد عن سلمان أنَّ الرسول كان يُخمر وجهه؟
ج: يُروى عن عثمان، ...