الجواب:
لا، ليس له أن يستنيب، بل يصبر حتى يستطيع، ويحج بنفسه، إلا العاجز الهرم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، له أن يستنيب، أما ما دام قويًا، ولكن عنده تخوف من الخروج؛ يصبر حتى يزول الخوف، لا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد يأمن فيها، يترك البلد التي فيها ...
الجواب:
إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر لا تعتمر عنه، تكون العمرة لك ثانية، أما إذا كان عاجزًا هرمًا لا يستطيع العمرة، أو ميتًا؛ فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
لا حرج في ذلك أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج في ذلك، إذا كان أهلًا لذلك، إن كان مسلمًا أهلًا لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه؛ فلا بأس، ترجو الرجل الطيب المعروف بالخير، وتستنيبه في الحج عن والدك الميت، ...
الجواب:
نعم، لا بأس أن تحج عنها إذا كانت لا تستطيع الحج لضعفها ومرضها وكبر سنها فقد جاء للنبي ﷺ امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه وجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ...
الجواب:
إذا كان عاجزًا لا بأس، «جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، «وجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر.
فإذا ...
الجواب:
إذا كان الذي دفعت له المال ثقةً عندك مأمونًا فلا يضرك ما تسمع من الكلام، فالأصل أنه أدَّى ما عليه وحجَّ عن أمك، هذا هو الأصل في الثقة المأمون، فإن كان عندك شكٌّ فيه وحججتَ عن أمك من جهة نفسك؛ هذا خيرٌ إلى خيرٍ، وفضلٌ إلى فضلٍ، وإن كانت لم تحج ...
الجواب:
لا حرج، إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك وجعلت الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها أو لمرض لا يرجى برؤه فلا بأس والعمرة لك، أو العكس جعلت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة والحج لك كله طيب والحمد لله.
المقدم: الحمد لله، جزاكم ...
الجواب:
نعم إذا كنت قد حججت عن نفسك فقد أحسنت، وهذا من صلة الرحم، ومن البر، فجزاك الله خيرًا.
وأما إذا كنت ما حججت عن نفسك فإنها تقع عنك هذه الحجة، وفي إمكانك أن تحج عنه مرة أخرى.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا حج عنه بموجب الوصية من مال نفسه، من باب الإحسان جزاه الله خيرا، أما إذا كان أوصى أن يحج عنه من ماله فلا بد دخول أهل الميت؛ لأن قوله ما يكفي، لا بد من بينة شاهدين يشهدان بأنه أوصى بالحجة.
المقدم: من التركة يعني؟
الشيخ: من التركة، وأما ...
الجواب:
على البنت الحج؛ لأنها حجت قبل أن تبلغ، فعليها الحج، حجة الفريضة بعد بلوغها، والعمرة أيضًا، وأنت كذلك عليك العمرة، وليس لكما العمرة عن الميت إلا بعد اعتماركما عن أنفسكما، وإذا تيسر من يعتمر له من الناس الذين قد اعتمروا لأنفسهم ولو بالبدل، ولو ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول ...
الجواب:
نعم، يجوز أن يعتمر عن أخيه في الله إذا كان ميتًا أو عاجزًا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه، مشكور ومأجور، إذا كان بهذا الشرط: إما ميت أو عاجز لهرم، أو كبر سن، أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول ...
الجواب: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة[1][2].
رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811.
نشر في ...
الجواب: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه، كما لو حج عن نفسه، أما كون ذلك ...