الجواب:
لا، ما يجوز ذلك، عليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، يسعى ولو محمولًا، وإذا كان ما فعل؛ عليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، يُعيد السَّعي بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التَّقصير من رأسه أو الحلق، وإن كان أتى زوجته فعليه ...
الجواب:
ولو ما وصّى، لكن يُشترط أنه قد حج عن نفسه، لا بدّ للحاج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه.
س: إذا كان مُفَرِّطًا في تَرْك الحج؟
الشيخ: ولو مفرِّط يُحَجُّ عنه ويُدْعَى له بالمغفرة والعفو.
الجواب:
الواجب ترمي بنفسها، الواجب على الإنسان يرمى، رمى أزواج النبي ﷺ ورمى النساء مع النبي ﷺ في الأوقات المناسبة، الليل كله رمي، كل الليل رمي، ليلة العيد بعد النصف، وليلة إحدى عشر عن يوم العيد كله، كل الليل من أوله إلى آخره، وليلة الثاني ...
الجواب:
فرضها؟
س: لا، قد حجت.
الشيخ: عاجزة؟
س: عاجزة، وهي في ذمتي، يصلح أخذ الحجة أوْ لا؟
الشيخ: ما في بأس، نعم ما في حرج.
الجواب:
يطيع والدته ويحج لجدته، ويبشر بالخير، يُرجى له أجر الحجة.
لا، لا بد يكون حاجًّا، الوكيل لا بدّ يكون من الحجاج.
الجواب:
لا لا، الصبي يحج عن نفسه، لا يحج عن غيره حتى يؤدي الفريضة.
س: إذا كان حج قبل ذلك؟
الشيخ: حتى يؤدي الفريضة، ما بعد أدى الفريضة، الصبي ما له فريضة حتى يبلغ.
الجواب:
مشكور، لا بأس أن تحج عنه، جزاك الله خيرًا، هذا من الصلة ومن البر، إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجى برؤه أو كبيرًا في السن عاجزًا تحج عنه أو ميتًا كذلك، هذا من البر والصلة، فأنت مشكور ومأجور، جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع ...
الجواب:
إذا كان كبير السن يعجز عن القيام بأمور الحج كالطواف والسعي؛ فلا بأس أن تحج عنه، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، وجاءت امرأة وقالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت ...