الجواب: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتًا، وهكذا المعتمر عنه ميتًا، أو عاجزًا لمرض لا يرجى برؤه، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا ...
الجواب: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه؛ لأن النبي ﷺ سأله بعض الناس عن مثل هذا، حيث قال السائل، يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له ﷺ: ...
الجواب: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدًا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها؛ لأنه لم ...
الجواب: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلًا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن رجلًا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي ﷺ: حج ...
الجواب: الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة، لأن الرسول ﷺ شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير ...
الجواب: إذا كان مسلمًا ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك.
أما إذا كان كافرًا فلا يحج عنه[1].
من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/424).
الجواب: تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه[1]، وقوله ﷺ:العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2] رواه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد ...
الجواب: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة، والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره؛ لقول الله ...
الجواب:
إذا كان الحال ما ذكرتم فلا شيء عليها؛ لأن تعاطيها الرجم -رمي الحجارة- مع الأطفال خطر عظيم، ولرعاة الأطفال خطر عظيم، فهي معذورة بوجود الأطفال لديها بالتوكيل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ ...
الجواب: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجًا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، عن أبيه، أو عن فلان بن فلان، حتى يؤكد ما في القلب باللفظ؛ ...
الجواب: إذا كان دون السابعة ليس له نية، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي ﷺ في حجة الوداع صبيًا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1]، ولما روي عن جابر أنه قال: لبينا ...
الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]، ...
الجواب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ[1].
نشر في مجلة (التوعية ...
الجواب: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات[1]، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه، ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما[2].
رواه ...