الجواب:
هذا حديث أبي أيوب الأنصاري، بعض أهل العلم يرى الانحراف عن القبلة ولو كانت في البناء، والصواب أنه لا بأس لا حرج إذا كانت في البناء، النبي ﷺ ثبت عنه أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لكن يحرم في الصحراء أن يستقبل القبلة بغائط ...
الجواب:
والجواب: يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجر واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر، ولا يكفي أقل من ثلاث مرات، فإن لم تكف وجبت الزيادة عن الثلاث حتى ينقى الدبر والقبل من الأذى، ويكفي ذلك عن الماء، شفاك ...
الجواب:
يكفيه الاستجمار، وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثًا أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ولو مع وجود الماء، وعليه أن يتوضأ بالماء، وفق الله الجميع[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1578، 21 رمضان 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ...
الجواب:
لا يجوز قراءة القرآن في الحمام؛ لأنه محل قضاء الحاجة، أما محلات الوضوء أي: محلات التمسح فلا يضر قراءة القرآن، لكن في محل قضاء الحاجة -وهو الحش- لا يجوز[1].
من الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ، الشريط رقم 4. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ثم ...
الجواب:
ما يضر، في المبنى ما يضر، إذا تيسر له ألا يستقبل، إذا أعدّ لها...
س: سواء مستقبلة أو مستدبرة هل في ذلك شيء؟
ج: في الصحراء ما يجوز.
س: لا، داخل المباني؟
ج: يُعفى عنها، لكن إذا تيسر أن تُجْعَل في المباني إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
س: وإذا كانت ...
الجواب:
الطريق المسلوكة نعم.
التي ما هي مسلوكة ومُعدة لقضاء الحاجة ما فيها شيء.
المقصود طرق الناس، سواء كانت سدًّا أو شارعًا عامًّا.
الجواب:
في البناء لا حرج، وفي الصَّحراء يَحْرُم.
س: وفي البُنيان؟
ج: لا بأس به على الصَّحيح، كما ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه قضى حاجتَه مستقبلَ الشام، مُستدبر الكعبة، في بيت حفصة.
لا، هذا ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى وقال: لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّحَنَّ من الخلاء بيمينه، نهيٌ صريحٌ.
س: هذا في البول فقط؟
ج: والغائط أشدّ وأقبح.
س: أقصد الذَّكَر؟
ج: يصُبّ باليمين، ويغسل باليسار ذكره ودُبره.
الجواب:
باليمين، يعني إذا مسه باليمين. يأخذه باليسار، أما إذا دعت الحاجة لليمين في غير البول؛ ما في بأس، وهو من أعضائه إنما هو بضعة منك...
س: بالنسبة للنهي في غير حال البول؟
الشيخ: ما في نهي، ما في نهي في غير حال البول، ما في نهي، النهي أن يمسك بيده ...
الجواب:
لا، ما هو على الخصوصية، يدل على عدم التحريم في البنيان، وأنه إذا استقبل أو استدبر في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء.
الجواب:
ما لهم حُجَّة إلا أنه ماء شريف مُبارك.
س: كراهة تنزيه؟
ج: هذا المقصود.
الجواب:
لا يُجيبه، لا.
س: يجوز التَّرديد بعد الخروج؟
ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي، ولكن ما عليه دليلٌ واضح.
س: لو أجاب الأذانَ بقلبه؟
ج: القلب ما في مانع، القلب في أي مكان، لكن ما يُسمَّى: جوابًا.
الجواب:
لا، الأمر واسع في هذا؛ البناء.
س: يقال: إنه مخصوصٌ بالبناء؟
ج: محل نظرٍ، الأقرب عدم الكراهة، ولكنه ينبغي، يعني من باب الاحتياط والبُعد عن الخلاف؛ لأنَّ الرسول فعله ﷺ ليُبيّن الجواز للأمة عليه الصلاة والسّلام.