الجواب:
إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز.
نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي ...
الجواب:
ما دام قد دخل بها فهي مَحْرَمٌ له.
س: مَن هو المحرم؟
ج: مَحْرَم لزوجها السابق، إذا جاءت من الزوج الجديد تكون محارم للزوج السابق إذا كان قد دخل بها، قد وطئها يعني.
س: وهي تغطي عنه الزوجة المطلقة؟
ج: نعم، بانت منه إذا كان طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، ...
الجواب:
إذا كان ما يُصلي فالنكاح باطل، ما تحلُّ له.
س: طيب، وإذا كان لا يُصلي مع الجماعة وأرادت اجتنابَ فراشه تأديبًا له؟
ج: تسمع وتُطيع وتنصحه، أما إذا كان يترك الصلاة فتركها كفر.
الجواب:
يُجدد العقد بدون شرط الشّغار، مع التوبة مما مضى.
الجواب:
لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.
المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.
الجواب:
نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتها تكون أختًا له إذا كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتها.
الجواب:
هذا باطلٌ، لا أصلَ لهذا، هذه فتوى الرافضة، هم الذين يُجيزون المتعة، جمعٌ من الرافضة، ليسوا كلهم، بل جمعٌ من الرافضة، والذي صدر منا -اللجنة الدائمة، وأنا واحدٌ منهم، وأنا رئيسهم- أنه لا مانع من أن يتزوج وبنيته الطلاق، هكذا قال صاحبُ "المُغني" ...
الجواب:
السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا من الشُّرور، ولهذا نصَّ العلماء على تحريم السفر ...