الجواب:
إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح؛ لقوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي، فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك يجدد، أما إذا كانت مثلك لا تصلي، فالعقد صحيح، كنكاح الكافر للكافرة.
أما ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله، وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا حرج في أن يتزوج الرجل من ...
الجواب:
إذا تزوج إنسان امرأة، ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح؛ لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يجحد الوجوب، ولو كان كسلًا، ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية في أصح قولي العلماء.
فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح، ...
الجواب:
نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل، ويقال له: نكاح الشغار، ولو سموا مهرًا، ولو تساوى المهر، ...
الجواب:
ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي، سواء كان شابًا، أو شيخًا، وسواء كان قريبًا، أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة، وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى... أيضًا هي، ليس للولي ولا لها، ليس لهم جميعًا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخص لا يصلي؛ لأن ...
الجواب:
أولًا يجب عليك ترك هذا الزوج، وعدم البقاء معه؛ لأن من لا يصلي كافر، وإن أقر بالوجوب في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالواجب عليك ترك هذا الزوج، والذهاب إلى أهلك، والرفع عنه إلى المحكمة؛ حتى يفرق بينك وبينه إذا كان تارة يصلي، وتارة لا يصلي، مع ...
الجواب:
الشغار: هو أن يكون العقد مشروطًا بين المتعاقدين، يقول هذا: زوجني، والآخر يقول: زوجني، زوجني وأزوجك، كل واحد منهما يشترط على الآخر، فإذا كان والدك وعمك اشترطا هذا العقد؛ فهذا هو الشغار.
أما إن كان والدك خطب ابنة عمك لك، ولم يشترط والدها شيئًا، ...
الجواب:
هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشارطة، بالتراضي؛ فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك ...
الجواب:
إذا كان رضع من أمها خمس رضعات فأكثر، فهو أخوها، والنكاح باطل، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان فيه شك، ليس هناك من يضبطه، فالزواج صحيح، ولا يضره ذلك، والحمد لله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن الواجب عليك -أيها السائلة- عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا وله الهداية، والتوفيق للتوبة النصوح، ما دام بهذه الحال، وأنه ...
الجواب:
الصواب أنه يجدد النكاح إذا كان يصلي، وهي لا تصلي، أو العكس هي تصلي، وهو لا يصلي فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط والأفضل، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.
أما ...
الجواب:
ترك الصلاة كفر بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه كفر أكبر، يخرج من الملة، وإن لم يجحد وجوبها، لكن إن جحد وجوبها؛ كفر عند جميع العلماء.
يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول ...
الجواب:
نكاح الشغار هو أن يشترط الولي على الآخر نكاح بنته، أو أخته إذا أراد تزويجه على بنته، أو أخته، فيقول: نعم أزوجك ابنتي، أو أختي بشرط أنك تزوجني ابنتك، أو أختك، أو تزوج ابني، أو ابن أخي، أو أخي، هذا هو الشغار، شرط نكاح في نكاح، الرسول نهى عن هذا ...
الجواب:
الحامل من الزنا، أو من غير الزنا، لا يجوز العقد عليها حتى تطهر، لقول النبي ﷺ بل لقول الله : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ولقول النبي ﷺ ينهانا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه ...