الجواب:
إذا كان الزواج بدلاً يعني: هو نكاح الشغار، بأن تزوجتيه على أن يزوج أخاك أو أباك ابنته أو أخته، هذا نكاح الشغار، كل واحد يقول: زوجني على أن أزوجك، هذا يقول: زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، أو يقول: أختي أو أختي أو .. أختك يعني: بدل، كل واحد يشترط بنته، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال له: نكاح الشغار، ولا يجوز، والعقد باطل، يجب تجديده إذا كان مشرطًا بينكم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم، وخطبتم منه، ورضيت كل واحدة بالمهر الذي تعطاه من حلي، ونقود؛ فلا بأس، ولا حرج في ذلك، ...
الجواب:
لا ينبغي أن يرفض أقول: لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج، وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار، وإذا خطبت من بنات عمك، وأنت قد زوجتهم ما يضر، فالشغار أن يكون شرطًا بينك وبينهم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب ...
الجواب:
إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجوز البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر، فإذا كان زوجك لا يصلي بعض الأوقات؛ فالواجب عليك البعد عنه، والذهاب إلى أهلك، والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
والقول الثاني: أنه ...
الجواب:
إذا كانت لا تصلي، وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، الذي ما يصلي كافر، إذا كنت أنت تصلي والحمد لله، وهي لا تصلي؛ فالنكاح غير صحيح، وأبعدها إلى أهلها، وسوف يرزقك الله خيرًا منها، من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه يقول سبحانه: وَمَنْ ...
الجواب:
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان ...
الجواب:
إذا كانت لا تصلي؛ فالنكاح غير صحيح، مادمت تصلي والحمد لله أنت، فهي لتركها الصلاة تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء، ولو كانت تقر بالوجوب.
فالواجب تجديد العقد إذا تابت إلى الله وأنابت إليه توبة صادقة، وأنت ترغب فيها، يجدد العقد، أما الآن فالواجب ...
الجواب:
قد أحسنت فيما فعلت، ولكن يكون ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة؛ لأن الوالد حقه عظيم، فيكون الاعتراض عليه بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه وإرشاده إلى سؤال أهل العلم حتى يعلم الحكم الشرعي.
وهذا النكاح الذي ذكرت يسمى: نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس ...
الجواب:
الشغار لقد ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عنه قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار أن يقول كل واحد للآخر: زوجني، وأزوجك، هذا يقول: زوجني ابنتك أو أختك، وأنا أزوجك بنتي أو ...
الجواب:
لقد أساء والدك -عفا الله عنا وعنه- في تزويجك على شخص لا يعرف حاله الدينية، فهذا غلط من والدك، والواجب على كل والد، وعلى كل ولي أن ينظر لموليته، وألا يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير، وألا يتساهل في هذا الأمر، لا لقريب ولا لغير قريب؛ ...
الجواب:
الزواج بالتبادل لا يجوز، كونه يسمى: نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو بنتك، وأزوجك بنتي، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، ولو بالمهر، ولو تراضى الجميع؛ لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح ...
الجواب:
ثبت في الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة، وتكون بعيدة، والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها، ولا ...
الجواب:
إذا كنت رضعت -أيها السائل- من أمها، أو معها من امرأة أخرى رضاعًا كثيرًا خمس مرات فأكثر، فإنها تحرم عليك وحدك، تكون أخًا لها، ولا تحرم على إخوانك؛ لأن إخوتك ما رضعوا من أمها، ولا ارتضعوا من امرأة ارتضعت منها؛ فيكونوا أجانب، ولا حرج عليهم ...
الجواب:
هذا الرجل لا يجوز البقاء معه، ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي، فبئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين، أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بمعصية من معاصي الله، كل ...