ما فيه مانع إذا كان أبوه يمنعه من الزواج، أما إذا كان الزواج من امرأةٍ لا يرضاها والده فلا ينبغي له أن يَعْجَل، وعليه أن يلتمس امرأةً يرضاها، أما إذا كان والده لا يُريده أن يتعفف فلا بأس أن يتزوج ولو ما دَرَى والده، حتى يعفّ نفسه.
لا ما هو بِوَأْد، لكن يجب على الأولياء أن يساعدوا في تزويج مولياتهم، وإلا ما يسمى "وَأْد"، لكن منعهن من حاجتهن من أسباب كثرة الفواحش، نسأل الله العافية.
لا، هذا إذا دعت له الحاجة، تُرْضِع فتعاطت هذا، أو معها مرض أو في رمضان للصوم للحاجة؛ فلا بأس إن شاء الله، وإلا ما هو من الوَأْد، ليس من الوَأد.
س: بعضهم يأخذون هذه الحبوب يقولون ننظم حياتنا، عنده مثلًا أولاد اثنان أو ثلاثة ويوقف الحمل؟
الشيخ: لا، ما ينبغي ...
زوجة أبيه ما هي بأمه.
س: لا.
الشيخ: ما في بأس، واحد يتزوج هذه وواحد يتزوج هذه، ما في بأس ما داموا أخوات ما يخالف.
لا حرج عند الجمهور، لكن تركه أحوط وأفضل؛ خروجًا من خلاف مَن حرَّمه.
يتزوج ويُعلن في المحل الذي فيه الزواج، فإذا صار في محلٍّ آخر يُعلنه، ما يصير كالزنا، يكون هناك إعلام عند الجيران...
س: المقصود شدة الشهوة؟
ج: له أن يتزوج لكن لا يُخفيه، يُعْلِنه؛ حتى لا يكون شبيه الزنا.
س: هل يُعلم زوجته؟
ج: إن أعلمها لا بأس، وإن لم يُعلمها ...
إن كانت ما تُناسبه فلا تلزمه طاعته: إنما الطاعة في المعروف، فلا تلزمه طاعته إلا في المعروف، إن كانت مناسبةً فينبغي له طاعة والده، وإن لم تكن مناسبة؛ لعدم جمالها، أو لسوء دينها؛ ما يلزمه طاعة والده، فالنكاح ليس سهلًا، وأمره عظيم.
س: يقول: والدي سيطردني ...
هذا على خلاف، الجمهور على أنه إذا كان ما جحد وجوبها لا يكفر وإنما يكفر كفرًا أصغر، والصحيح أنه كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدًا بغير شُبهة، والكافر لا يعقد للمسلمة، إذا كان وليها لا يصلي فيلتمس وليًّا آخر، الذي لا يصلي لا يتولى عقدها، ...
لا، إن أدخلت عليك وهي راضية فهي راضية.
س: نعم؟
الشيخ: لما أدخلت عليك وسكتت فمعناه راضية.
س: معناه العقد صحيح؟
الشيخ: ما فيه شيء أبدًا، خل عنك وساوس الشيطان.
لا، هذا لا بأس به، الله أباح له الجماع، والجماع أعظم من النظر، له أن ينظر إليها وتنظر إليه ويغتسلان جميعًا مكشوفين؛ لأن الله أباح لها عورته وأباح له عورتها، فلا بأس في الليل والنهار، لكن إذا كان مستورين عن الناس.
الأولاد له، أولاده، وهي محرمٌ له، تبين أنها أخته أو خالته، محرمٌ له، والأولاد له؛ للشُّبهة.
ما أعرف له أصلًا.
س: لكن هل يُقال: تَقُّصدُ ذلك من البدع؟
الشيخ: محل نظر، الله أعلم.
لا ما له أصل هذا، هذا سوء ظن.
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.
يجتهد في هذا ولا يزوّجها إلا على وجه فيه خير لها ومصلحة لها، وإذا تنازعوا يرجعوا إلى المحكمة، لكن هو عليه أن يجتهد؛ لا يزوّجها إلا بالرجل الصالح الذي يراه أهلًا لها.