الطلاق

حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث

والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. هـ -مفتي مصر- وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة. والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ لأنك طلقتها ...

حكم إنكار الزوج وطء زوجته بعد طلاقها

والجواب: ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافًا. وهو واضح؛ لأن الظاهر معها، وهو متهم ...

حكم من قال لزوجته: أنت حرام عليّ

الجواب: فأفتيتهما: بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور. ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من التمر ...

حكم قول: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام

الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما ...

حكم قول: محرمة طالقة طالقة طالقة

الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة ...

من طالت مدة بعدها عن زوجها، هل تعتد بعد طلاقها

الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة. والصواب ...

غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228]. أما الحكمة في ذلك، ...

حكم من قال لزوجته: إن خرجت من المنزل فأنت طالق

الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي -في أصح قولي العلماء- وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أما ...

مسألة في تكرار اليمين

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من (س) المذكور، ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عندي، وسؤاله عن نيته، وجوابه بأن قصده الامتناع من الدخول ...

ما صحة حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»؟

الجواب: الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح[1]، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه[2]. أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد برقم 2008، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 1863. نشر ...

لا يجوز ادعاء الطلاق للحصول على المال

الجواب: لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، ...

إذا سبت المرأة دين زوجها هل تصبح طالقًا؟

الجواب: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقًا، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضًا، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237]. والنبي ...

ما الحكم الشرعي للطلاق؟

الجواب: الطلاق شرعه الله لعباده رحمةً لهم؛ لأنَّ المرأة قد تكون غلًّا في عنقه، شاقَّةً على الزوج، ولا تُناسبه، ولا ينبغي أن تكون غلًّا في عنقه، فلهذا شرع الله الطلاقَ إذا دعت الحاجةُ إليه أُبيح، وعند عدم الحاجة يُكره، فالأحكام الخمسة تدخله: قد يكون ...

حكم الطلاق للتهديد وحكم طلاق الثلاث

الجواب: هذا فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل: فإذا قال: إن خرجتِ فأنت طالق، أو قال: إذا ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، هو يقصد منعها وتهديدها وتخويفها، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يُحذِّرها من ذلك، ويمنعها منه؛ فهذا ...

ما حكم طلاق الغضبان غضبًا خفيفًا؟

الجواب: الإغلاق: شدَّة الغضب، أو الإكراه، أو السُّكْر، أما الغضب الخفيف ما يُسمَّى: إكراهًا، ولا يُسمَّى: إغلاقًا، يعني: انغلق عليه قصده بشدَّة الغضب، أو بالإكراه بالضرب ونحوه، أو بزوال العقل بالسُّكْر ونحوه، هذا هو الإغلاق. أما هذا الذي يُفتي نفسه ...