العِدَد

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد

الجواب: عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] فلو مات اليوم، وولدت غدًا، خرجت من العدة، ...

حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت زوجها

الجواب: نعم الواجب على المرأة ألا تخرج إذا طلقها طلقة رجعية طلقة واحدة، أو طلقتين؛ لقوله -جل وعلا-: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ ...

حكم خروج المعتدة إلى العمل

الجواب: عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وتلزم الإحداد، وتعمل الأعمال التي تضطر إليها، إن كانت موظفة تذهب إلى وظيفتها، إن كانت مدرسة تذهب إلى التدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل أربعة أشهر وعشرًا، ولا بأس أن تذهب لحاجتها، أو وظيفتها، أو عملها إذا كان ...

حكم إحداد المرأة على أقاربها ثلاثة أيام

الجواب: لها ذلك، ثلاثة أيام لا بأس، يعني: تترك الزينة، تترك الطيب، مثلما جاء في الحديث: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث دل على أن الثلاث جائزة، على أخيها، على أخي أبيها.. على عمها.. على ولدها، لا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

من بدع الإحداد المخالفة للشرع

الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع، الواجب امتثال الشرع، والتقيد بالشرع المطهر، فالمحادة عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى المدة أربعة أشهر وعشرًا، إن كانت غير حبلى، أما إن كانت حبلى؛ فإنها تبقى العدة، حتى تضع الحمل، والواجب ...

حكم إحداد الزوجة على زوجها

الجواب: نعم، هذا حق من حقوقه عليها، تأتي به بعد موته أربعة أشهر وعشرًا، إلا إذا كانت حاملاً فبوضع الحمل تجتنب الملابس الجميلة، والطيب والحلي والكحل، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا، هذا من حقه عليها، إلا أن تكون حبلى فينتهي الإحداد بوضع الحمل؛ لقوله ...

عدة المرأة التي توفي عنها زوجها عقب ولادتها

الجواب: إذا مات الرجل بعد الولادة، هذا عليها العدة بعد ذلك، أما إذا مات وهي حبلى، ثم ولدت بعد وفاته، ولو بساعة، ولو بدقائق، فإنها تخرج من العدة؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] فإذا ...

حكم لبس المحادة الثوب المعصفر

الجواب: هذا تنهى عنه المرأة في حال الإحداد، ولا تلبس ثوب معصفر، المعصفر: هو المصبوغ بصبغ يكون جميلًا، يكون به جميلًا فلا تلبس الثوب المصبوغ صبغًا يجمله، أما إذا كان ثوبًا ليس فيه جمال فلا يضر هذا بالنسبة إلى المحادة، تلبس ثيابًا ليس فيها ...

هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟

الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، ...

طلقها بالثلاث بلفظ واحد منذ سنة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده

الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجراء عقد النكاح بينهما، وقد تم إجراء عقد النكاح للزوج المذكور ...

المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة

الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن؛ ...

امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها

الجواب: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]. فلم يفرق سبحانه بين المدخول ...

من طالت مدة بعدها عن زوجها، هل تعتد بعد طلاقها

الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة. والصواب ...

غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228]. أما الحكمة في ذلك، ...

لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي ...