الجواب: كثير من الناس يقولون عن المحادة أشياء لا أساس لها، ويأتون بخرافات لا أساس لها، وهذه منها، هذه التي ذكرت السائلة منها، فلا بأس أن تنقل السلام، ولا بأس أن يسلم عليها، ولا بأس أن تسلم على زوجة غير محرمها، وعلى من شاءت من الناس، ولا بأس أن تمشي حافية ...
الجواب: نعم لها أن تخرج لحاجتها، كشراء حاجة من السوق، أو خروج المستشفى للعلاج، أو المحكمة لدعوى عليها، أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بأس، خروجها للحاجة لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة، أما خروجها للحاجة فلا يمنع منه، نعم.
الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد من عقد جديد ... جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، والظاهر أنها خرجت من العدة، لأن العدة تكون بثلاث حيض ...
الجواب:
المحادة التي مات زوجها تراعي خمسة أمور جاءت بها السنة عن النبي، عليه الصلاة والسلام.
الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى به إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل، أو بمضي أربعة أشهر وعشرًا، ولا بأس أن تخرج ...
الجواب:
عدة الحامل وضع الحمل، كما قال سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] في الطلاق، والموت جميعًا، إذا مات عنها، أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجعها في الطلاق قبل أن تضع الحمل إذا كان الطلاق واحدةً ...
الجواب:
تركها أحوط من باب الاحتياط، من باب قوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ لأنها تشبه الحلي، لبس الساعة في اليد وهي في الإحداد تشبه الحلي، فالأحوط لها تركها؛ لأنها تشبه الخصر وأشباهه مما يلبس في اليد من أسورة وغيرها. نعم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فعدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، ...
الجواب:
إذا كان من عادتها ذلك؛ فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن، وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد عما شرع الله، أما إذا كانت عادتها لبس هذه الملابس، وليس قصدها مخالفة الشرع، ولكنها تحب الملابس السوداء، أو الخضراء ...
الجواب:
نعم، ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر المحادة: وهي التي توفي عنها زوجها أن تلزم البيت، تمكث في بيتها إذا تيسر ذلك حتى تكمل العدة أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حاملًا؛ فعدتها وضع الحمل، ولو وضعت بعد الموت بقليل، وعليها ما بينه النبي ﷺ عليها أن تترك ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس، لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطؤها حتى تطهر.
المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس، أو بعد النفاس؛ فلا حرج ... لكن متى تزوجت في النفاس، فإن العقد صحيح، ...
الجواب:
عدتها مثل غيرها، أربعة أشهر وعشرًا، لأن الله -جل وعلا- قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] وهذا عام للتي يأتيها الحيض، وللشابة وللكبيرة ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- هو حماية المرأة، وصيانتها، أن يلحق بزوجها نسل من غيره، يعني: المرأة جعل الله العدة صيانة لها، وصيانة لزوجها من أن يلحق زوجها ولد ليس منه، فإذا بقيت في العدة حتى تكمل العدة؛ كان هذا من الدلائل على براءة رحمها، وأنها لم تحمل ...
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه ...
الجواب:
لا تزال في العدة ما دام الجنين في البطن، ما دام جنينها في بطنها معلوم، فهي لا تزال في العدة، ولو مكث ثلاث سنين، أو أربع سنين، ما دام موجودًا معلومًا أن عندها جنينًا، فعليها أن تتربص؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ...
الجواب:
الواجب عليها بقاؤها في البيت حتى تكمل العدة، مثلما قال النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تخرج للمناسبات زيارات الناس، هذا هو الواجب عليها، ثم الخروج إلى الناس يفضي إلى تعاطيها الزينة، وتعاطيها الطيب، وهذا محرم، ...