الجواب:
الرجعية في بيت الزوج إذا تيسَّر، أما إذا ما تيسَّر تذهب إلى أهلها.
أما البائن فلا،ـ تَحْرُم، ما عادت زوجةً له، إذا طلَّقها ثلاثًا أو خالعها تخرج.
فالرجعية إذا صارت عنده يُراجعها، أي أنَّ وجودها عنده من أسباب الرجعة، إذا كان طلَّقها طلقتين ...
الجواب:
تخرج لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة، هذا من الحاجات، أو عليها خصومة تروح المحكمة، أو مرض تروح المستشفى، هذه من الحاجات.
س: لو كان "تليفون" ترد عليه؟
الشيخ: و"التليفون" كذلك.
س: ولو كان رجلًا؟
الشيخ: ولو، ولو، تكلم وتُكلم، إذا ...
الجواب:
ما هو بلازم، أسود وإلا غيره، شيء ما هو بجميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون فيه جمال، من اللباس العادية.
الجواب:
للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة.
س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟
الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس ...
الجواب:
ما وَلَدَت بعد؟
س: نعم ما وَلَدَت.
ج: إذا وَلَدَت خرجت من العدة، إذا صار الطلاقُ قبل سقوط الحمل.
الجواب:
عند أبيها.
س: أبوها معها في نفس البيت؟
ج: تعتدّ عند أبيها.
س: ويخرج الزوج من البيت؟
ج: هو نازلٌ عليهم؟
س: نعم.
ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] ...
الجواب:
مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.
الجواب:
لا بأس، في حال الإحداد الشامبو يُستعمل، ما هو بطِيب، الشامبو والسِّدْر ليس بطِيب، والصابون كذلك، لكن مس الذي داخله رائحة إذا تُرك من باب الاحتياط حَسَن، وإلا بقية الصابون والأشنان والسدر والشامبو؛ كل هذا لا حرج فيه في حق المحادة.
الجواب:
المحادّة مثل غيرها؛ تمشي في البيت محتفية أو منتعلة في البيت، في صحن البيت، في حوش البيت، في حديقة البيت، في السطوح، في القمر أو في الظلمة، مثل غيرها.
الأمور الخمس عليها أن تجتنبها المحادّة:
الأول: عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها الذي ...
الجواب:
عليها أن تقضي العدة في بلدها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تسافر تقضيها في بلدها.
الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ ...
الجواب:
لها أن تخرج، ولها أن تبقى في بيتها، ولها أن تلبس ملابس جميلة ثلاثة أيام.
س: تعمل في المدرسة؟
الشيخ: لها الخروج للمدرسة، تخرج لحاجاتها، هذه من الحاجات، تخرج للتدريس، أو موظفة، أو طالبة، هذا من الحاجات، لكن من غير تَجَمُّل، ولا طِيب.
الجواب:
لا مانع من أن يتزوج في ربيع أول، أقول لا مانع الحمد لله يتزوج، ونسأل الله أن يوفقه، وأنت إذا حضرت وأنت في البيت، لا تخرجي من البيت، من دون زينة ولا طيب، لا بأس تحضرين لكن من دون زينة ولا طيب، وأنت في البيت؛ لأن المحادة تبقى في بيت زوجها ولا تلبس ...