الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: عليها أن تلبس اللباس الذي ما فيه جمال يعني: ليس بجميل حتى لا يفتن الرجال ولا يكون عرضة لفتنتها مثل الأسود الذي ليس بجميل والأخضر الذي ...
الجواب: هذا الذي ذكرت هو مثلما ذكرت لا يجوز، كونها تحاد سنة كاملة في ثوب أسود هذا لا أصل له، هذا من عمل الجاهلية، كانت الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي ﷺ أن هذا من سنة الجاهلية، وأوجب الله على المرأة بدلاً ...
الجواب:
إذا كان عليها خطر؛ ما تستطيع البقاء، ما عندها من يؤنسها؛ فلا حرج، أما إن كان عندها من يؤنسها وما عليها خطر؛ عندها خادمة، عندها أخلّاء، عندها أم الزوج، عندها من يؤنسها ويزيل وحشتها؛ فليس لها حتى تنتهي العدة، أما إذا كان لا مضطرة فلا بأس.
(دروس ...
الجواب:
إذا كان ما دخل بها ولا خلا بها؛ فما عليها عدة. الله جل وعلا بيّن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] ...
الجواب: الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وفي الصحيحين: أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي ﷺ أنها حلت، وأذن لها في ...
الجواب: المحدة التي مات عنها زوجها تراعي أموراً خمسة:
الأمر الأول: أن تبقى في البيت، الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا كان صالحاً؛ لقول النبي ﷺ للمحادة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فإذا كان البيت صالحاً بقيت فيه، أما إن كان خراب أو ما عندها أحد ...
الجواب: العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثير، لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن المعتدات قسمان:
قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها، يعني: ...
الجواب: هذه أقوال لا أساس لها من الصحة، هذه أقوال باطلة من كيس العامة ومن كذبهم وعدم بصيرتهم، فهم يكذبون أشياء ويقولونها ليس عليها حجة ولا برهان، فكل هذا لا أصل له، فالمحادة والمعتدة لها أن تنظر الأطفال وغير الأطفال، تنظر إلى الرجال من دون خلوة ومن دون ...
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني: حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، ...
الجواب: الواجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا ...
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه ...
الجواب: المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ...
الجواب: إذا كان الطلاق الذي وقع منك طلقة واحدة أو طلقتين فقط، وكانت الرجعة في العدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة فإن الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد، ولا إلى صداق، لكن بهذين الشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الطلاق الذي وقع ...
الجواب: نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث معقل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي ﷺ فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على امرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ...