الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر ...
الجواب:
إذا كنت أرضعت الذكر والأنثى المذكورين خمس رضعات حال كونهما في الحولين فهما أخوان كما قلت، إذا كنت أرضعت كل واحد منهما خمس رضعات أو أكثر حال كونهما في الحولين فهما أخوان ولا يجوز للذكر أن ينكح الأنثى المذكورة؛ لأنه أخوها.
والرضعة: أن يمسك الثدي ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا تراضع اثنان كل واحد رضع من أم الآخر فالذي رضع من أم الآخر تكون بناتها أخوات له، تكون بناتها أخوات له، ليس له أن ينكح منهن أحدًا إذا كان الرضاع قد استوفى الشروط، إذا كان في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر، فإذا رضع زيد من فاطمة ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا دعت الحاجة إليه، الله يقول سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[البقرة:233]، هذا الواجب عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، واجب عند الحاجة إلى هذا، إلا أن يتراضيا في فصلهما قبل الحولين، ...
الجواب:
إذا ارتضع الإنسان من خالته رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر في الحولين؛ فجميع أولادها اخوة له، الذي معه والذي قبله والذي بعده، إذا ارتضع الإنسان من خالته، أو من عمته، أو من غيرهما رضاعًا كاملًا خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل ...
الجواب:
لا يصلح أن يكون أخًا إلا بخمس رضعات معلومة، فإذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط، فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخًا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتك أنت خمس رضعات فأكثر.
فإذا ثبت أن أمك ...
الجواب:
الثابت في هذا أن المقدار هو اللبن الذي يصل إلى الجوف، إذا وصل اللبن إلى الجوف في كل رضعة كفى، ولا يحدد بمقدار، متى علمت المرأة أنها أرضعته رضاعًا وصل فيه اللبن إلى جوفه خمس رضعات أو أكثر في الأوقات الخمسة فلا بأس يكون ولدًا لها، وتثبت له ...
الجواب:
ليس بالشبعة، ولكنه بالكرة بعد الكرة، إذا وصل الحليب إلى الجوف، إذا وصل الجوف ولو قليلً؛ فإنه يعتبر رضعة، فإذا مص الثدي الطفل الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن، وذهب إلى جوفه ولو قليلًا؛ يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه؛ ...
الجواب:
نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين، يعتد بذلك، سواءً أرضعته من ثديها، أو حلبت له في الإناء، وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات، فأكثر في الحولين.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
الصواب أنها تصدق المرأة إذا كانت ثقة، إذا شهد لها بالصدق والأمانة والديانة، فقد شهد عند النبي ﷺ امرأة في إرضاع عقبة بن الحارث؛ فأمره بفراقها، وقال: دعها، كيف وقد قيل فطلقها عقبة ونكحت غيره، فارقها عقبة ونكحت غيره، وهو من باب الخبر، من باب الخبر ...
الجواب:
لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته، وأن لا يزوج بنته إلا عن رضاها، وأن لا يجبرها بأحد لا ترضاه، هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جميعًا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن، والأب بالأخص ...
الجواب:
الأصل السلامة، الأصل الإباحة، وما دام لا يعلم أنه ارتضع من جدتك، ولا يعلم أنه عمك، فالأصل الإباحة والسلامة، والحمد لله، وإذا كانت الجدة لا تحفظ عدد الرضعات، فلا يثبت فيها حكم، لا بد من خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإذا كانت المرضعة لا تحفظ عدد ...
الجواب:
الرضاع كالنسب كما قاله النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني: في الخلوة والمحرمية، هي أخته كما أن أخته النسب كذلك، فلا بأس أن يخلو بها ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل في غير الفم، هذا هو الأولى ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أحكام المحرمات في النكاح من النسب والرضاع، ...
الجواب:
إذا رضع من أمك خمس رضعات فإنه يكون أخًا لك، ولجميع إخوتك إذا كان قبل الفطام، إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام خمس مرات فأكثر من أمك فإنه يكون أخًا لك، ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخًا لجميع أولاد أبيك أيضًا من الزوجات الأخرى، ...