الجواب: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها، حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالًا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من ...
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول ...
الجواب:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟
والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا مولى أبي ...
الجواب:
الرضاع حدده الشارعُ، لا بدّ من خمس رضعات، رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، ولا تُعتبر؛ لقوله ﷺ: لا تحرم الرضعةُ ولا الرضعتان رواه مسلمٌ في "الصحيح"، ولما ثبت في "صحيح مسلم" أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أُنزل من ...
الجواب:
الأولاد أولاده، والاعتبار بالنكاح الشرعي الظاهر، وليس عليه في هذا إثمٌ ولا حرجٌ إذا كانوا ما قصَّروا ولا فرَّطوا؛ لكونهم علموا بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، لا يضرُّهم، الأولاد أولاده، وليس عليهم إثمٌ ما داما لم يعلما إلا بعد ذلك، الحمد ...
الجواب:
الرضاعة كالنسب، قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقال النبيُّ ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما يُقبّل أمَّه التي ولدته يُقبّل أمه من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، ...
الجواب:
هذا عمُّك، تتزوجين عمك؟! شقيق أبيك رضاعةً مثل شقيقه نسبًا، والعم مُحرَّمٌ، لا يجوز التزوج عليه، أما ابن العم فلا بأس، عمّك وعمّ جدك، حتى عمّ الجد وعمّ الأب عمٌّ لك، عمُّكِ وعمُّ أبيك وعمُّ جدك من النَّسب والرضاع كلهم محارم، أما ابن العم فلا ...
الجواب:
لا يجوز، هذا فسادٌ كبيرٌ، هذا يترتب عليه إلحاق أنسابٍ بعد الموت، ما يجوز، هذا يجب إتلافه.
س: من الممكن أن يُجعل هذا اللبن في عبوات، ويُجعل على كل عبوةٍ معلومات عن هذه المرأة؟
ج: لا، ما يصلح، يجب القضاء عليه.
الجواب:
ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له.
س: في الحولين؟
ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين.
س: تحسب متفرقة؟
ج: نعم، ولو متفرقات.
الجواب:
إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.
الجواب:
مَحْرَم؛ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
الجواب:
الأولاد له، أولاده، وهي محرمٌ له، تبين أنها أخته أو خالته، محرمٌ له، والأولاد له؛ للشُّبهة.
الجواب:
ولو، إذا ثبت لا بأس.
س: لكن لو امتنعن حياء يأثمن؟
الشيخ: الظاهر مثل ما قال النبي ﷺ: ائذني له فإنه عمك، عدم مخالفة الشرع؛ فإذا كان عندها امتناع تجلس معها أخرى.
الجواب:
خمس رضعات، ما في مشبعات، ما أحد يقول: مشبعات، خمس رضعات، لكن ولو غير مشبعات، إذا رضع وابتلع اللبنَ ووصل إلى جوفه اللبنُ ولو ما شبع يُعدّ رضعةً، فإذا عاد وارتضع ثانيةً ولو ما شبع يُعدّ رضعةً ثانيةً، وهكذا، ليس من شرطها أن تكون مُشبعةً.
س: ...
الجواب:
لا، خمس رضعات ولو غير مُشبعات، ما قلتُ: مشبعات، جزاك الله خيرًا، رضعات ولو غير مشبعات، ولا يقول أحدٌ من العلماء أنَّ (مُشبعات) شرط، لا، ما هو بلازمٍ، فالرضعات تنفع وتُحَرِّم ولو ما أشبعت، فليس الشبعُ شرطًا، فإذا أرضعته خمس مراتٍ في مجلسٍ أو ...