الرضاع

حكم زواج الرجل بفتاة اشترك معها في الرضاعة من امرأة

الجواب: إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من أي امرأة كانت؛ صارا أخوين، سواء كانت عمتهم، أو صارت ابنة عمهم، أو بعيدة منهم، إذا اجتمعا في الرضاع من أي امرأة؛ فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر في الحولين، فإنهما يكونان ...

حكم زواج من رضع من جدته ببنت عمه

الجواب: إذا كانت أمك درت عليه -جدته يعني- إذا كانت أمك درت عليه لبنًا، وشرب منها خمس مرات، أو أكثر؛ فهي أم له، يصير أخًا لك، يصير أخًأ لأبيه، وأخ لأعمامه، وعمًا لأولادهم، ما يصلح ينكح بنت أخيه؛ لأنه صار أخوه من الرضاعة، وصار عمها.  أما إذا كانت تلهيه ...

عدد الرضعات المحرمة وكيفيتها

الجواب: خمس مرات فأكثر، يمص الثدي، ويرضع اللبن، ثم يطلق الثدي هذه واحدة، فإذا عاد إليه، وشرب، امتص اللبن، ثم بلعه، ثم أطلقه؛ يكون ثانية، وهكذا حتى يكمل خمس، ولو ما شبع. 

الأخوة في الرضاع تكون من الأب أو من الأم

الجواب: نعم، إذا كانت أمك أرضعته -الطفلة أو الطفل- في الحولين رضاعًا تامًا، خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ صار أخًا لك من أمك بالرضاعة، إذا أرضعت أمك طفلًا، أو طفلة، وهذا الطفل في الحولين، وكانت الرضاعة خمس مرات، أو أكثر، فإن الطفل يكون أخًا لك، والطفلة ...

حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم

الجواب: نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتِها تكون أختًا له إذا  كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين؛ تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتِها.

حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ 

الجواب: ما دامت رضعت من المرأة التي رضعت منها فهي تكون أختًا لك إذا كان الرضاع تامًا، خمس رضعات، أو أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب، فاطمة، وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر، مع بنت أخرى؛ تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك، أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا ...

الأبناء إخوة لمن رضع من زوجة أبيهم

الجواب: نعم إذا رضعت من زوجة زيد فاطمة، أرضعك من لبنه وهي معه رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين -ما بعد فطمت- تكون ولدًا لها، وولدًا لزوجها، وتكون أخًا لأولادها من الزوج السابق، أو الزوج اللاحق هي. وتكون أيضًا أخًا لأولاد هذا الزوج من الزوجات ...

حكم الزواج بابنة ابن العم الذي رضعت من زوجة أبيه

الجواب: إذا رضعت من أم البنت؛ صرت ولدًا للشخص، إذا كان رضاعًا تامًا، خمس مرات فأكثر؛ صرت ولدًا له، وأخًا لعياله كلهم، وعمًا لأولادهم، ليس لك ذلك، إذا رضعت من شخص من إحدى زوجتيه، أو زوجاته؛ صرت ولدًا له، إذا كان الرضاع خمس مرات، أو أكثر حال كونك في ...

حكم الرضاع ممن انقطع لبنها، والزواج من ابنة العم

الجواب: نعم، إذا كانت الجدة ما درت عليك، إنما تسقيك من الحليب الصناعي، ولكن تعطيك ثديها للتلهية والتسلية فقط، ولا درت -ما درت- عليك لبنًا حليبًا؛ ما يضر، ما في شيء، لا بأس. أما لو درت عليك -ولو أنها كبيرة- لو درت حتى أرضعتك رضاعًا كاملاً، خمس مرات أو ...

الحكم عند عدم معرفة عدد الرضعات ووفاة المرضعة

الجواب: لا بد من ثبات الرضاع ثبوتًا شرعيًا، وأن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن الرضعات خمس، أو أكثر. فإذا لم يثبت هذا؛ فليسوا إخوة لك، وليسوا محارمًا لك، إن كانوا بنات لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور، والبعد ...

الأخوات من الرضاعة لسن أرحاماً

الجواب: ليسوا برحم، الأخوات من الرضاعة ليسوا من الأرحام، الأرحام هم القرابات، هكذا أبو الزوجة، وأخو الزوجة، وعم الزوجة، وأقاربها يقال لهم: أصهار، وليسوا رحمًا. الرحم هم القرابات، لكن أولئك ينبغي الإحسان إليهم، وصلتهم من باب المجاملة، ومن باب مقابلة ...

حكم السلام على بنات من رضعت منها

الجواب: ما دامت أرضعتك رضعات كاملة خمس رضعات، أو أكثر، وصارت بهذا أما لك، فكل بناتها أخوات لك، سواء كان من زوج سابق، أو زوج لاحق، أو من الزوج الذي أرضعتك من لبنه، كلهم إخوة لك، كلهن أخوات لك، لكن اللاتي من الزوج الذي رضعت من لبنه يكن أخوات أشقاء، ...

مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم

الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- في صحيح مسلم قالت: "كان فيما أنزل من القرآن ...

رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته الثالثة؟

الجواب: إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع من زوجة جدك أرضعتك؛ تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لبناته -إذا كان الرضاع مثبوتًا- أرضعتك زوجة جدك خمس رضعات، أو أكثر في الأيام التي قلت، فأنت تكون أخًا لأبيك، وأخا ...

شروط ثبوت الرضاعة

الجواب: لا بد أولًا من ضبط الرضاع، وأن يكون خمس أو أكثر، فإذا شكت المرضعة؛ فلا عبرة بقولها، إذا شكت ما تدري هل هي ثلاث أو ثنتين أو أربع أو خمس ما يكون كلامها معتبرًا، ولا يثبت الرضاع مع الشك، فلا بد مثل ما جاء في حديث عائشة لا بد من خمس معلومات في الحولين، ...