ج: التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة ...
ج: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم، صلوا بالتيمم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك، فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم أن يتوضئوا، وإذا كان بعيدًا عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه، أو يضيعوا أوقاتهم ...
ج: يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادمًا للماء أو عاجزًا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ...
الجواب:
هذه المسافة تعتبر قريبة عرفاً، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إن كان هناك غسل، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة؛ لأن المسافة عشر دقائق ربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً، وهو يعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء، بل يلزمه، ...
الجواب: لا ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفيه تيمم واحد، النبي ﷺ أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ...
الجواب: مراد من قال: لا تيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي تساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافياً أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فعليك أن تعمل ما ...
الجواب:
إذا كان هناك تراب زائد ينفخ كما نفخ النبي ﷺ.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب:
يزيل الرطوبة ويتيمم بعدها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
من التراب الصعيد يعني فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً[المائدة:6]، إذا تيسر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]
الجواب: الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان، وأن يذكر أنه موقوف بين يديه سبحانه ومسئول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من حرام وعما ضيعه من واجب، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ ...
الجواب: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كِنٌّ يَسْتَكِنُّ به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ...
الجواب: نعم، لا بأس، يتيمم من التراب المعد له، بلا مدة محدودة، ما دام موجود فيه التراب الحمد لله. نعم.
الجواب: إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لك، إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإن كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب، تلبسينها على طهارة و تمسحين على الجوارب، أما إن كانت الجوارب تضر كما قيل لك، وهكذا الماء ...
الجواب: إذا كان التمس الماء وطلبه حوله ولم يجد شيئاً ثم صلى بالتيمم، ثم لما سار من مكانه وجد غديراً أو نحو ذلك فإنه لا إعادة عليه، فقد ثبت عنه ﷺ أن رجلين أدركتهما الصلاة فتيمما وصليا، ثم لما سارا وجدا ماءً بعد ذلك، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد ...