الجواب:
مثل التيمم عند عدم الماء، ومثل التيمم عن الوضوء، من فقد الماء يتيمم عن الجنابة والوضوء، ضرب بالتراب بيديه، فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، عن الوضوء وعن الغسل، وعن الحيض أيضًا؛ عند عدم الماء، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه، ...
الجواب:
إذا كان الماء موجودًا فليس للمسلم أن يتيمم، بل عليه أن يستعمل الماء، لقول الله : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] وفي الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، إذا لم نجد الماء، لكن إذا كان البرد شديدًا، يخشى على نفسه ...
الجواب:
الصواب أن يكون التيمم ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، وإن ضرب ضربتين فلا بأس، لكن الصواب، والأفضل ضربة واحدة، لما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر -رضي الله تعالى عنه- أنه سأل النبي عن ذلك -عليه الصلاة والسلام-فبين له النبي ﷺ قال: أن تقول هكذا.. ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لك الشفاء والعافية، نسأل الله أن يمنحك الشفاء والعافية ويجمع لك بين الأجر والعافية، متى فعلت التيمم؛ كفى، ولو ما ظهرت آثار التراب عليه، متى ضربت التراب بيديك، أو من ينوب عنك، ضرب التراب بأمرك، ...
الجواب:
الواجب التراب إذا وجد؛ لقوله ﷺ: جعل التراب لي طهورًا ولقول الرب جل وعلا: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، والصعيد هو وجه الأرض، قوله: منه يدل على أن له غبار يلتصق باليد والوجه ...
الجواب:
ليس لك التيمم وأنت تقدر على الماء الساخن، التيمم لمن عجز عن الماء الساخن في وقت البرد كما فعل عمرو بن العاص في بعض الغزوات لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم.
أما الذي يستطيع الماء الساخن فليس له التيمم، يسخن الماء ويتوضأ ويتروش إذا كان في مكان ...
الجواب:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] عليها أن تتقي الله إن استطاعت تذهب لدورة المياه فلا بأس، وإلا تستجمر بمناديل ثلاث مرات أو أكثر حتى تنقي محل البول والغائط وتتيمم، فإن استطاعت أن تذهب إلى دورة المياه، أو كان عندها أحد يوضيها ...
الجواب:
الواجب عليك أن تصلي الفجر في وقتها، وإن كنت تستطيع تصليها في المسجد مع الجماعة وجب عليك أن تصلي مع الجماعة، فإن كان لا تستطيع لمرض في ركبتيك صلها في البيت، وعليك أن تتوضأ، ولو بماء مسخن إذا كان يشق عليك البارد يكون بماء مسخن حتى توضأ: تغسل وجهك، ...
الجواب:
نعم إذا كان الماء قليلًا لم يستطع أن يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة، ويتيمم للباقي؛ لأن الرسول ﷺ يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا معنى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16] فإذا كان الماء قليل توضأ ...
الجواب:
نعم، يستنجي بالماء ثم يتيمم؛ لأن الاستنجاء ما فيه تيمم لابد من إزالته لكن لو تيسر أنه يستجمر إذا تيسر له تراب أو لَبِن يستجمر ويترك الماء للوضوء يكون هذا أولى، إذا كان يعرف الاستجمار يستجمر ثلاث مرات فأكثر حتى ينقي المحل باللَّبِن أو بالمناديل ...
الجواب:
ما دام في البلد فعليه أن يبحث عن الماء وليس له التيمم، بل يبحث عن الماء ويشتريه، إن تيسر بغير شراء فالحمد لله وإلا فليبحث عنه ويشتريه ويتوضأ ويشرب.
أما في الصحراء في الأسفار فإنه إن كان في مظنة ماء التمس الماء، وإن كان ليس في مظنة ماء ما حوله ...
الجواب:
الصواب أنه كالماء، يكفي في الصلوات كلها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فسماها طهورًا، وفي اللفظ الآخر: وجعلت تربتها لنا طهورًا، وفي اللفظ الثالث: وجعل التراب لي طهورًا كلها أحاديث ...
الجواب:
الطريقة الصحيحة بينها النبي ﷺ في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض (ضرب بهما الأرض: أي: بكفيه)، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا مطابق لقوله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
الجواب:
الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب، وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفًا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة[1].
نشر في مجلة الجامعة الإسلامية ...
الجواب:
لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء[1].
من أسئلة حج عام 1407هـ شريط 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/102).