الجواب:
الذي صلَّى وهو يظن أنه على وضوءٍ، ثم ذكر بعد يومٍ أو أكثر أنه ليس على وضوءٍ؛ يُعيد الصلاة التي صلَّاها بغير وضوءٍ متى ذكر، ولو بعد شهرٍ، ولو بعد أكثر، متى ذكر أنَّه صلَّى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر بغير وضوءٍ فإنه يُعيدها وحدها؛ ...
ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر لما طعن وهو يصلي استخلف عبدالرحمن بن عوف فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة ...
ج: هذا الذي فعله الشخص المذكور هو الصواب، وهو الواجب عليه، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة، لأنهم لم يعلموا حاله حين الصلاة. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/139).
ج: أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله ﷺ: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم.
أما ...
ج: لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
إذا صلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة، ثم بعد الفراغ وجد في منديله دماً، أو في ثوبه دماً، أو في سراويله دماً، أو غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب: أنه لا يعيد الصلاة، ...
الجواب: السجين له أحوال: إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك، فالمقصود أن السجين فيه تفصيل.
المقدم: إذاً يستطيع أن يتطهر وذلك على قدر استطاعته.
الشيخ: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء ...
الجواب:
الأصل في الأرض الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة، هذا هو الأصل، فلا مانع أن تصلي على الأرض والفراش، إلا إذا علمت يقينًا أنه أصابته نجاسةٌ، وإلا فالأصل الطهارة، ولو عندك بزورٌ، ولو أن عندك صبيةً صغارًا الأصل الطهارة في الأرض والفراش، ...
الجواب:
صاحب السلس مثل المرأة صاحبة الاستحاضة، الواجب عليه -كما بين أهل العلم- أنه يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي مع الناس -والحمد لله- يتحفظ بشيء من القطن، أو غيره على ذكره حتى لا يتأذى بالبول في ثيابه وبدنه، كما أن المستحاضة تتلجم وتتحفظ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج على من صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؛ لأن المقصود أن يؤديها على طهارة، فإذا كان على طهارة فلا حرج، فلو صلى الفجر بالطهارة، ...
الجواب:
الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت، فإذا لم يستطع صلى على حسب حاله، إذا كان ما عنده أحد يطهرها ولا يستطيع هو، فالله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] يصلي على حسب حاله، والتيمم يجوز له إذا كان عاجزًا عن الماء، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كنت قمت من النوم غلبك النوم وقمت؛ توضأ ولو خرج الوقت، أو ناسٍ ثم انتبهت؛ توضأ ولو خرج الوقت، الوقت هو وقت الاستيقاظ ووقت انتباهك، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
أما إن كنت ...
الجواب:
لابد من القضاء، من صلى وهو يظن أنه على وضوء، ثم تبين له أنه ليس على وضوء؛ يعيد؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور وقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا بإجماع المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين أن الإنسان ...
الجواب:
عليك أن تقضيها، متى ذكرت ذلك عليك أن تقضيها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كان السلس مستمرًا معك، وهو خروج الماء -يعني البول- فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، كلما دخل الوقت؛ توضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت، مثل المستحاضة التي أمرها النبي ﷺ أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن حدثها دائم، وهو خروج الدم.
فهكذا ...