تعدد الزوجات

توجيه الداعيات إلى الله بالدعوة إلى تعدد الزوجات

الجواب: نعم، نعم، أنا أوصي الداعيات لله والمتعلمات والعالمات أوصيهن جميعًا أن يتقين الله وأن يبحثن هذا الموضوع كثيرًا، ويرشدن إلى ما أرشد الله إليه، ويوصين أخواتهن بهذا الأمر، ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح، وأن يكن عونًا للأزواج المؤمنين ...

حكم تذمر النساء من تعدد الزوجات والإنكار على الأزواج

الجواب: هذا منكر مثلما سمعت، هذا منكر وليس لها أن تفعل ذلك، ليس لأي زوجة أن تنكر على زوجها ذلك، وليس لها أن تعترض عليه، وليس لها أن تسيء إليه، ولا إلى أولاده، وإنما فعل ما أباح الله له. نعم، إذا ظلم، إذا جار عليها.. إذا لم يعدل فلها أن تتكلم، ولها أن ...

ترك تعدد الزوجات سبب في كثرة العوانس في البيوت

الجواب: قد شرع الله  لعباده تعدد النساء إذا استطاع الزوج ذلك، ولم يخف الجور والعول في قوله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ...

نصيحة لمن لم يستطع العدل بين زوجتيه

الجواب: الواجب عليك العدل يقول النبي ﷺ: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل[1]، وكان النبي ﷺ يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[2]، فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ...

حكم العدل بين الزوجات

الجواب: يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن قصر منهن في حقه، أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير، وقد صح عن رسول الله ...

لم أشتر للزوجة ذهبا وتزوجت ثانية وطلبت فهل في ذلك ظلم؟

الجواب: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان ...

حكم العدل بين الزوجات في السفر

الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة. والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. ...

تعدد الزوجات وحقوق المرأة في الإسلام

الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...

ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات

الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ...

حكم مَن تفضل الحرام لزوجها على التعدُّد

الجواب: هذا كله من الجهل، هذا من الجهل العظيم، كونه يتَّخذ صاحبات وصديقات وخليلات بالحرام؛ هذا فسادٌ عظيمٌ عليها وعليه -والعياذ بالله- وقد يُعطلها بالكلية، ويستغني بالزانيات عنها -نسأل الله السلامة- وهذا من جهلها وضلالها وضعف إيمانها -نسأل الله العافية.

حكم تعدد الزوجات في الإسلام

الجواب: تعدد النساء مشروعٌ، والله جلَّ وعلا بيَّن ذلك في كتابه العظيم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وقد كان النبيُّ ﷺ عنده تسع ...

فيم يكون العدل بين النساء

الجواب: في القسم والنفقة، كلٌّ على قدره، يقول ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقسم بينهم، والنفقة على حسب أحوالهن، فمَن كانت عندها عيال فإنَّ نفقتها أكثر، كلٌّ على قدره.

ما الأعذار التي تجيز تنظيم أوقات الحمل؟

الجواب: لا، هذا إذا دعت له الحاجة، تُرْضِع فتعاطت هذا، أو معها مرض أو في رمضان للصوم للحاجة؛ فلا بأس إن شاء الله، وإلا ما هو من الوَأْد، ليس من الوَأد. س: بعضهم يأخذون هذه الحبوب يقولون ننظم حياتنا، عنده مثلًا أولاد اثنان أو ثلاثة ويوقف الحمل؟ الشيخ: ...

هل يلزم إعلام الزوجة عند الزواج بأخرى؟

الجواب: يتزوج ويُعلن في المحل الذي فيه الزواج، فإذا صار في محلٍّ آخر يُعلنه، ما يصير كالزنا، يكون هناك إعلام عند الجيران... س: المقصود شدة الشهوة؟ ج: له أن يتزوج لكن لا يُخفيه، يُعْلِنه؛ حتى لا يكون شبيه الزنا. س: هل يُعلم زوجته؟ ج: إن أعلمها لا بأس، ...

حكم من يستدين ليتزوج الثانية والثالثة

الجواب: ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس. س: ويأخذ من الزكاة؟ الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما يتزوج به.